أن يكمل العدد برابعة حتى تنتهي عدة المطلقة ، وقد أجمعوا على ذلك وإليك نموذجين من أقوالهم : أولا - : يقول الشهيد الأول في اللمعة : لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة [1] . ثانيا - : يقول المقداد السيوري في كنز العرفان : الحصر في الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح الدائم إجماعي ، وحتى المنقطع عند كثير من فقهائنا لقول النبي ( ص ) لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن أي باقيهن ، ولقول الإمام الصادق ( ع ) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر [2] . وبوسع القارئ أن يرجع لأي كتاب فقهي من كتب الإمامية في باب النكاح ليرى أن هذه المسألة إجماعية عندهم ، ومع ذلك استمع إلى بعض فقهاء المسلمين من أهل السنة الذين يجب أن يكونوا قدوة في الأمانة والصدق : أ - : يقول ابن حزم في المحلى لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة : أحد من أهل الإسلام وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يحل لهم عقد الإسلام [3] . ب - قال محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي : وأجاز الروافض تسعا من الحرائر ، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى - أي جواز التسع - وأجاز الخوارج ثماني عشرة ، وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر : وجه الأول : أنه بين العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع بحرف الجمع