responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 336


يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة [1] .
عدم جواز الشفاعة في الحدود ( 620 ) عن عائشة : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال : أيها الناس إنما هلك الذين قبلكم ، أنهم إذا كانوا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . . . ( 2 ) .
أقول : لا يجوز الشفاعة في الحدود بلا خلاف بين المسلمين ( شيعة وسنة ) ويجوز في التعزيرات ( 3 ) ، لكن ما ذكرته عائشة خطأ ، لأن جحد العارية ليس من السرقة بشئ ، ولذا أوله بعضهم .
الحكم بيمين وشاهد ( 621 ) عن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ( 4 ) .
يقول النووي : قال الحفاظ : أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس .
وقال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته .
وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من



[1] صحيح مسلم بشرح النووي 11 : 164 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 11 : 186 . ( 3 ) لاحظ أقوال الباحثين في مقدار التعزير في ص 221 ج 11 مسلم في حاشية النووي . ( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 12 : 4 .

336

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست