responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 335


فرض الله عليكم الحج فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ، فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه [1] .
نظر عمر في الطلاق ( 617 ) عن ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ( 2 ) .
قيل : أناة ، أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة .
حكيم بن حزام قال مسلم بن الحجاج : ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة ( 3 من سن سنة ( 618 ) عن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه كان أول من سن القتل ( 4 ) .
حلية دم المسلم ( 619 ) عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم



[1] صحيح مسلم بشرح النووي 9 : 101 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 10 : 70 طلاق الثلاث . ( 3 ) صحيح مسلم بشرح النووي 10 : 176 كتاب البيع . ( 4 ) صحيح مسلم بشرح النووي 11 : 166 .

335

نام کتاب : نظرة عابرة إلى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست