responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 541


مطلقا المتقرب بالأبوين ذكرانا وإناثا بل وبالأب أيضا وكذا أحد الزوجين من الآخر نصيبه منها للمعتبرة بل كل مناسب ومسابب عدا كلالة الأم بل المتقرب بها مطلقا لنفي الخلاف من الحلي والإجماع من الشيخ وابن زهرة وفحوى النصوص النافية له عن الإخوة والأخوات مع تأيد الجميع بالشهرة ولا يرث أحد الزوجين القصاص بلا خلاف كما في المبسوط والسرائر بل اتفاقا كما في المسالك والروضة والكشف وفيه الغنية وإن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها وإن عفى عنها أو عن القصاص غيرهما بقي حقهما وبالعكس للأصل وعليه الإجماع من جماعة ويرثه غيرهما بالكتاب في موضعين والسنة والأخص يتم بعدم الفاصل البحث الرابع في الرق هداية يمنع الرق من الإرث والإيراث بالإجماع تحقيقا ونقلا والنصوص الكثيرة جدا فلا يرث الرقيق الحر ولا المملوك ولا الحر الرقيق مع أن المملوك لا يملك مطلقا فماله لمولاه ملكا لا إرثا فلا إرث ولا إيراث فإنهما فرع الملك وليس فليس وإلا لزم المحال في الأول وإرث الأجنبي الصرف في الثاني مع أنه لو ملك لم يفرق لما سمعت ونفى عنه الخلاف بالخصوص بعض مشايخنا كغيره ولا فرق فيه بين القن وأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق لو لم يؤد شيئا ولا بين أن يكون له وارث حرا ومكاتب أو مدبر أو لا كما لا فرق بين أن يملك أو لا كما سمعت للعموم إجماعا ونصا ولو مات الحر وله وارث حر وآخر مملوك فميراثه للحر وإن بعد كذلك من الجريرة ولا شئ للمملوك وإن قرب كالولد كما لو خلف ولدا مملوكا وللولد ولد جزء الحر يرث الجد دون الولد ولو كان الحر يتقرب بالمملوك لم يسر إليه المنع فلا يمنع الولد برق أبيه وورث كالكافر والقائل للأصل والمعتبرة المؤيدة بعدم ظهور الخلاف ولو كان الوارث متعددا وأعتق مملوك قبل القسمة شاركهم لو كان مساويا لهم وحاز الإرث كله إن كان أولى بلا خلاف كما قاله بعضهم وللمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيحان والصحيح ولو قسم بعض التركة ثم أعتق فأظهر الوجوه فيه أنه كالسابق لعمومها إذا المتبادر منها قسمة الجميع لا البعض ولو كان واحدا وأعتق الرق لم يرث مطلقا وإن كان أقرب للأصل وعدم شمول المخصص له وأولى منه ما لو أعتق بعد القسمة مطلقا وله النصوص مفهوما ومنطوقا ولو مع تعدد الوارث وفي الغنية الإجماع هداية إذا مات أحد ولم يكن له وارث حر ولو بعيد أو كان له قريب مملوك فإن كان هو الأبوان أو أحدهما يشترى من التركة إجماعا كما صرح به ثلة وللأخبار وهي كثيرة في الأم وفيها الصحاح مع اتفاق كلمة الكل على فكها كما هو الظاهر وحكاه بعض المهرة ولا قائل بالفرق إلا نادر بل حكاه مطلقا بعض الأجلة على أن ما ورد في الأب لا بأس به مع نقل الإجماع المتواتر عليه ثم يعتق للصحاح ولا ينافيه عدم اشتمال بعضها عليه للزوم التقييد فلا يكفي الشراء عن العتق كما لا ينافيه ورود جل النصوص في الجميع بالجمل الخبرية لا نصيتها في الوجوب من الأوامر على الأقوى على أن في الجواز هنا كفاية لعدم الفاصل ويعطى ما بقي إليه إن كان للنصوص وفيها الصحاح وفي إلحاق من عداهما من ذوي القرابة مطلقا بهما أقوال أظهرها ذلك للإجماع في أولاد الصلب من السرائر والروضة وهو ظاهر آخر ومطلقا ولو في غير الولد من الخلاف إلا أنه فيما كان المورث مبعضا لكن لا قائل بالفرق بل بفحواه يتم في غيره وعدم القول بالفعل في غيرهما من الثاني وغيره مضافا إلى المعتبرة ولو بالعمل مع استفاضتها وعدم القول بالفصل في غير ما فيها وعموم بعضها واعتباره وإن كان مرسلا بالعمل ولا فرق فيه بين ذي القرابة وذي الفرض وهل يلحق الزوجان بهم قولان أوجههما العدم للأصل المؤيد بالشهرة وعدم دليل مركون

541

نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست