نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 540
على صاحبه ولو عفى أحدهما عن الآخر فللآخر قتل العافي ويرثه لأنه قتله بحق فلو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب لأنه قتله بحق ولا يعم المانع المبادرة وورثه ولو قتل أكبر الأخوة الثاني والثالث الرابع فميراث الرابع للأكبر وله قتل الثالث وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه نصف الدية ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثه ولا يحتمل عدم الإرث للأصل وعدم شمول المانع له ولو قتل قاتل أبيه وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله ثم بان المحق ففيه وجهان ولو كان خطأ فأقوال ثالثها الفرق بين الدية وغيرها فلا يرث من الأول سواء أخذ منه أم من العصبة ويرث من الثاني وهو الحق للإجماع عليه من السيد والشيخ وابن زهرة والحلي والنبوي الصريح المؤيد بعمل الأكثر فضلا عن عمومات الإرث كتابا وسنة وعدم شمول المانع له مع أنه لو شمل لخصص بما مر بل بالصحاح الدالة على أن الخاطئ يرث وهي لا تعم غير الأموال مع أن نفي إرث الدية ظاهر من المعتبرة المؤيدة بالعمل المرتفع أخصيتها بعدم الفاصل فلا يعارضها خبر الفضيل لضعفه ولا يمكن العكس للإجماع ظاهرا بل صريحا كما في النكت وللمعتبرة وأما الشبيه بالعمد كما لو ضرب أحد ولده ولم يتجاوز عن الحد فقتله أو بط جرحه أو خراجه أو قطع سلعته أو سقاه دواء فمات أو تلف بدابة يسوقها أو يقودها أو يركبها فأوطأته فهل هو كالعمد أو الخطأ قولان للأول عموم نفي الإرث بالقتل وعدم صدق الخطأ القتل بالحق فإنه مخصوص بالعمد ليس إلا ولا ينافي العموم عدم وجود علة التشريع كما في غسل الجمعة وفي الجميع نظر بل الأقوى الثاني لفحوى ما مر في الخطأ من عدم إرث الدية أو منطوقه لحصر الحكم في كلامهم في العمد والخطأ حتى في نقلة الإجماع فيدخل في الثاني وإلا لزم إهمالهم إياه مع كونه خلاف ديدنهم ومع ذلك لا ينصرف القتل إلا إلى ما كان ظلما عدوانا فعمومات الإرث بقيت بلا معارض فضلا عن الأصل وظاهر إلا وفيه نظر ومنه يبين حكم الضرب أو الجرح الممنوع إذا أفضى إلى القتل بل الفحوى فيه أظهر مما مر ومثل قتل الصبي أو الجنون أو النائم أو الساقط من غير اختيار هذا ولو حفر بئرا في غير حقه أو في حقه أو أسقف موضعا من غير حق أو بنى فيه كنيفا فهلك قريبه بواحد منها أو شهد مع جماعة على مورثه خطأ فقتل بل ولو شهد عمدا ظلما معهم فقتل في وجه على الأقوى لم يصدق على الفاعل في شئ منها أنه قتله ولو بالشك فالأصل والعمومات تحكم بالإرث حتى في الدية ولا معارض ومنه يعلم حكم الناظر أو الربئية فلا يلحق بالقائل نعم لإلحاق الممسك به وجه لكونه في حكم المشارك وفيه شئ أيضا هداية الدية ولو عن عمدا إذا وقع الرضا بها من الوارث والقائل في حكم مال الميت وإن تجددت بعده يتعلق بها الديون و الوصايا بلا خلاف كما في المبسوط بل عليه الإطباق في آخر وهو ظاهر المقدس والخراساني والأصفهاني بل الإجماع كما في الخلاف ومن المهذب في الخطاء كالسرائر فضلا عن المعتبرة في الخطاء وعموم الصحيح والصحيح في العمد والعمومات وفيه نظر مع تأيد الجميع بالشهرة ومثلها مؤنثه التجهيز وعليه الإجماع من المهذب وليس للديان المنع من القصاص مع عدم الوفاء ولو بذلها القائل العمومات القصاص كتابا وسنة ولأن أخذ الدية اكتساب ولا يجب على الوارث فيجوز لهم العفو كلا أو قلا أو بلا مع الوقاء وبدونه ورضاء الديان وعدمه وكذا الزيادة ولا فرق فيها بين أن يكون مساويا للتقدير الشرعي أو أقل أو أكثر للعموم تعليلا ونصا وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ولا يلزم إلا بالعقد للأصل ويرثها
540
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 540