نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 538
به أو خالفوه وهم عمدة المتأخرين وبعض القد ماء كالحلي في لفظ أرى دلالة على التقية كما ربما يناسبها غيره مع نهاية البعد في موافقة مدلوله للواقع وموافقة غيره للقواعد إلى غير ذلك فتعين ترك العمل به وحمله على الاستحباب فإنه أقرب المحامل إلا أن في عمومه شيئا لكن يمكن دفعه ولو لم يخل عن بعد نعم الاحتياط حسن ولو في مطلق القرابة هدايه المرتد قسمان أحدهما من كان ارتداده عن فطرة وهو على المشهور كما في مجمع الفائدة بل عندنا كما في المبسوط بل بلا خلاف كما هو وجه في آخر من كان أبواه أو أحدهما حين تولده مسلما وإن لم يكن كذلك حين انعقاده وهو المفهوم من الأخبار ويثبت بالإقرار وبشهادة العدلين ويخرج أمواله عن ملكه وتقسم بين ورثته حين ارتداده إجماعا كالميت سواء قتل أو مات أو بقي حيا بالنص والإجماع تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا ويقضى عنها دينه إن كان ويحل مؤجله للاتفاق على أنه في حكم الميت على الظاهر المصرح به في الكشف ولغيره ويرثه المسلم من ورثته ولو كان يعيد العموم الأخبار ولا يرثه الكافر مطلقا ولو كان قريبا أو لم يكن هناك مسلم للأصل وهو موضع وفاق ظاهرا تحقيقا وصريحا نقلا بل لهم الاستيلاء على نصيبهم من غير حكم الحاكم لو كان السبب أمرا قطعيا وإلا توقف عليه وإن لم يكن له وارث مسلم ولوالي القسمة أو ضامن جريرة يرثه الإمام ( ع ) وهو موضع وفاق ظاهرا تحصيلا وصريحا نقلا وفيه الكفاية فضلا عن الاستصحاب ولا يقبل توبته ظاهرا بلا خلاف وللصحيح بل الصحاح والموثق وغيرها بل مطلقا في المشهور وفي الخلاف الإجماع ويستحق القتل في الحال للإجماع ظاهرا بل صريحا نقلا فضلا عن المعتبرة وفيها الصحاح والموثق ولو جن للأصل بل الإطلاق وفعله وظيفة الإمام ( ع ) للموثق بل الحاكم أيضا للخبر المعتضد بالعمل ولا يحل لكل سامع على الأقوى للأصل والعمومات و هي المبيح فلو فعل غيرهما أثم ولا ضمان للأصل وكونه مباح الدم ويحرم عليه زوجته إجماعا ولعموم النص بل ينفسخ نكاحها في الحال للنص وإن لم يدخل بها وتاب وقلنا بقبوله باطنا كما هو الحق لعمومه وتعتد عدة الوفاة مطلقا وإن لم يقتل ولم يدخل بها لعموم الموثق فضلا عن الاتفاق على أنه في حكم الميت تحقيقا ظاهرا ونقلا صريحا فتحل للأزواج ولو كان حيا نعم يصح له تجديد العقد عليها بعد ذلك إذا انقضت عدتها بل فيها أيضا كالعقد على غيرها للأصل والعمومات والشك في شمول المحرم لمثله بل ظهور عدمه ولا نفقه فيها مطلقا لا من الزوج ولا من الوارث للأصل وعدم الدليل ولا يترتب على العقد ولا على الزنا فيها الحرمة الأبدية لذلك ولا يرجع إليه ماله السابق على ردته للأصل المؤيد بعدم الخلاف ظاهرا وإن ملك غيره ويبقى في ملكه بعد التوبة على الأقوى للأصل والعمومات ويصح عباداته ويطهر بدنه ويجب عليه قضاء صلواته في زمان ردته ومن ولد منه في الإسلام ففي حكمه وكذا لو أسلم والولد صغير بلا خلاف يظهر بل هو موضع وفاق كما في المسالك ونفى عنه الخلاف آخر وهو ظاهر ثلة وله مرسل في الجملة وفيها الغنية فلو بلغ حينئذ وأعرب عن الكفر وامتنع عن الإسلام جبر عليه واستتيب فإن أبى قتل للأخبار العامة المؤيدة بالعمل وثانيهما من كان ارتداده عن غير فطرة وهو من كان كافرا ثم أسلم ثم كفر فلا يورث ولا يخرج أمواله ولا نماؤها عن ملكه وإن تجددت بعده للأصل بل الأصول فلا يكون مراعى ويقضى منها ديونه وما يلزمه بالإتلاف ولا ينتقل إلى وارثه إلا بالموت أو القتل وأن لحق بدار الحرب على الأقوى بل بلا خلاف كما هو ظاهر الحلي للأصول والعمومات والنصوص المؤيدة بالعمل ولا يرثه إلا
538
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 538