نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 537
يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها به وبفحواه وعدم الفاصل يتم الحكم في الأب فضلا عن الخبر في الوالد المنجبر ضعفه بالعمل مع عدم الفاصل أيضا والآية فإن كان أحد الأبوين مسلما ولو مخالفا فهو تابع له في الإسلام وإن كان الآخر كافرا وكذا لو تجدد إسلامه قبل بلوغه الطفل ولو تجدد إسلام أحدهما وكان الآخر مسلما حال العلوق أو التولد فالعبرة بالثاني دون الأول ولا فرق في الجميع بين المراهق وغيره للأصل وعدم الدليل ولا بين إقرارهم بالإسلام وعدمه بل وإنكارهم له ولا بين موت المسلم من الأبوين وحياته لذلك ولو تجدد إسلامه بعد بلوغه لم يتبعه إجماعا وإنما تبعية فيما لو كان مسلما حين التولد أو أسلم في صغر الولد مطلقا فإن بلغ حينئذ وامتنع قهر عليه فإن أصر كان مرتدا لما مر وغيره ولو مات الأب كافرا فأسلم الجد تبعه على أحد الوجهين لفحوى تبعية الأم بل الأب وفيه نظر لاحتمال كون المناط الجزئية أو هي وغيرها على أنه قياس فلا يعمه ومنه يبين الحكم في الجدات مطلقا فلو أسلم الجد والأب كافر حي لم يتبعه الولد بل الولد تابع للأب ونجس للأصل ويتبع أبويه في الكفر أيضا ونفى عنه الشبهة بعض الأجلة وحكى عليه الإجماع السيوري وبعض ما عاصرناهم وفي كل كفاية ونفى الخلاف عن التبعية في الكفر والإسلام بعض الأجلة ثم قال ولعل التبعية فيهما من الضروريات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنى المتشتتة في مواضع عديدة وقال آخر الكفر التبعي كالأصلي في الأحكام كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات أحكام الموتى النكاح والقصاص والديات والاسترقاق وغيرها فيعم التبعية فيهما جميع الأحكام من الإرث الطهارة والنجاسة وغيرها ولا يعم التبعية ولد الزنا فهو طاهر وإن كان من الكافر فلو كان كفر القريب تبعيا كالصغير بين أبويه الكافرين فالإرث للبعيد المسلم لما مر ولا نفقه للصغير عليه مطلقا للأصول ولو أسلم أحد أبويه تبعه الولد فيرث ويورث وكذا لو بلغ مجنونا للأصل ومثله في التبعية من بلغ مجنونا وكان أبواه كافرين ولو ولد قبل ارتداد أحد الأبوين أو كليهما فهو في حكم المسلم للأصل وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولم يزده الأعز أولو ولد بعده فوجهان أوجههما العدم ولو كان لأحد الأبوين المسلم صغار وابنا أخ وأخت فميراثه لأولاده سواء كانا مسلمين أو كافرين وبالعكس لو كان الأبوان كافرين ولا نفقة عليهما لهم للأصول ولا فرق بين موت الصغار قبل البلوغ وعدمه هذا لو قسم الميراث وأما لو لم يقسم حتى يبلغوا ويسلموا فيرثوه دونهما وفي الصحيح وقد يطلق عليه الصحيح كما أطلق هنا جماعة وله وجه آخر في نصراني مات وله ابنا أخ وأخت مسلمان وأولاد صغار أدى للأول الثلثان وللثاني الثلث وهما ينفقان على الأولاد بالنسبة إذا لم يسلموا قبل البلوغ وإن أسلموا قبله دفع المال إلى الإمام ( ع ) فإن بلغوا باقين عليه دفعه الإمام ( ع ) إليهم ولو لم يبقوا دفعه إليهما وفيه ما ملخصه عدم شرط العمل فيه لكونه مخالفا للقواعد المسلمة من تبعية الأولاد في الكفر والإسلام للأبوين أو أحدهما وعدم اعتبار الإسلام بعد القسمة ووجوب إنفاق الصغار بلا سبب واعتبار إسلامهم مراعى مع الاستمرار ولو لم يسلموا قبل البلوغ لم ينفعهم في الإرث ومنع الوارث المسلم من غير حاجب على أن في متنه قصورا حيث لم يستفصل من إسلام الأطفال وأطلق الحكم ثم بعد الاستفصال فصل بما ينافيه من وجوه مع عدم قائل بمضمونه مطلقا أو يعتد به فإن القائلين به زادوا عليه مع عدم الأولوية ولا وجه سواها فإنه لو كان كذلك تم ولم يكتفوا
537
نام کتاب : منهاج الهداية نویسنده : إبراهيم الكلباسي جلد : 1 صفحه : 537