خصوصا الوالدين وذوي القرابة ويدل على ذلك تصريحا أو تلويحا روايات : - منها في الوسائل ( 1 ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم تصدق عنه وصل عنه ولك أجر بصلتك إياه . قال ابن طاووس " ره " فيما حكى عنه بعد نقل الحديث : يحمل في الحي على ما تصح فيه النيابة ، انتهى . - وعن ( 2 ) محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ؟ يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا " قال " في الوسائل ( 3 ) الصلاة في الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي " انتهى " . - أقول : الظاهر أن غرضه مما يأتي خبر ( 4 ) عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ، فكتب إلي أما الميت فحسن جائز وأما الحي فلا إلا البر والصلة انتهى . وليس غرضنا الآن بيان جواز النيابة عن الأحياء في الصلوات المندوبة وعدمه فإن لتحقيقه محلا آخر ، بل غرضنا الآن بيان رجحان النيابة عن أحياء المؤمنين وأمواتهم في الدعاء في حق مولانا صاحب الزمان ، وبتعجيل فرجه وظهوره ، والحديث المذكور دال على ذلك ، لأن الدعاء في حق مولانا ( عليه السلام ) من أفضل أفراد البر بلا كلام ، وقد دل الخبر على حسن النيابة ، ولو عن الحي في البر والصلة وكذا خبر محمد بن مروان دل على حسن بر الوالدين حيين أو ميتين . والظاهر أن ذكر الصلاة والتصدق والحج من باب المثال . فمن ملاحظة جميع ما ذكرناه بضميمة قوله في دعاء العهد : اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان ( عليه السلام ) عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ، وبرها وبحرها ، وسهلها وجبلها حيهم وميتهم ،