نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 259
بدنه [20] . وبما أن حد القاذف في الحر هو ثمانون جلدة ، فلو قلنا بأن حد المملوك فيه نصف ما على الحر ، يصير الحد المقرر هو أربعون جلدة ، قال تعالى : " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [21] ، فيجب أن يكون التعزيز على هذا دون الأربعين . وفي خبر القاسم بن سليمان : سئل الصادق ( ع ) عن العبد إذا افترى على الحر ، كم يجلد ؟ قال : أربعين [22] . ولو قلنا بأنه لا يشترط في الثمانين الحرية وإن حد القاذف في الحر والعبد سواء - كما هو المشهور - وإن الفاحشة ( في الآية ) التي تصرح باختلاف حد الحر مع العبد ظاهرة في الزنا فقط ، وحدها - حسب تصريح الذكر الحكيم - هو مائة جلدة ، يكون أقل الحد هو خمسون [23] . وإن قلنا : إن قوله : " دون الحد " منصرف عن حدود العبد والأمة ، لأن الأحكام المتعلقة بهما في الإسلام ، أحكام موقتة ثابتة ما دامت الرقية موجودة ، فإذا ارتفع الموضوع ولم يوجد في أديم الأرض أية رقية ، ترتفع أحكامها بارتفاع موضوعها ، والناظر في التشريع الاسلامي يقف على أن الشارع اهتم بتحرير العبيد والإماء بطرق كثيرة كادت تقضي على حديث الرقية ، وإن الحكومات القائمة باسم الإسلام ما قامت بوظيفتها في ذاك المجال . فلو قلنا بذلك الانصراف ، وقلنا بأن ما ورد في حد القيادة من أنه يضرب ثلاثة أرباع الزاني خمسة وسبعين سوطا [24] ، حد لا تعزير ولا توضيح لأحد مصاديقه يكون " أقل الحد " هو أربعة وسبعون سوطا فما دونه ، وعلى كل تقدير ليس في الفقه الإمامي تعزير يتجاوز عن المائة ، وكان الرضي يعمل بالفقه الإمامي ويعتنقه ، وليس ممن يخفى
[20] الوسائل 18 : 584 أبواب بقية الحدود ، الباب 10 ، الحديث 3 . [21] النساء : 25 . [22] الوسائل 18 : 437 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 15 . [23] سورة النور . [24] الوسائل 18 ، الباب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث 1 .
259
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 259