responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 115


14 - في عدم وجوب النكاح قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مظعون - رحمه الله - لما أراد الاختصاء والسياحة : ( خصاء أمتي الصيام ) ، وهذا القول مجاز ، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن الصيام يميت الشهوات ، ويشغل عن اللذات ، كما أن الخصاء في الأكثر يكسر النزوة ويقطع الشهوة .
ومما يؤكد ذلك ، الخبر الآخر المروي عنه عليه الصلاة والسلام قال : ( من استطاع منكم الباه فليتزوج ، ومن لم يستطعه فليصم ، فإن الصوم وجاء ) والوجاء : الخصاء .
وسمعت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي [47] - عفا الله عنه - يقول - في اثنا قراءتي عليه - وقد اعترض ذكر الخلاف في وجوب النكاح : يمكن الاستدلال بهذا الخبر على أن النكاح غير واجب خلافا لداود [48] ، فإنه يقول : إنه واجب على الرجل مرة في عمره .
قال : وموضع الاستدلال منه ، أنه عليه الصلاة والسلام نقل النكاح إلى الصوم ، وجعل الصوم بدلا منه ، والأبدال حكمها حكم المبدلات ، فلو كان الأصل واجبا كان بدله كذلك ، كالتيمم والماء وأبدال الكفارات مثلها ، فلما كان الصوم الذي هو بدل من النكاح غير واجب ، دل على أن المبدل أيضا - وهو النكاح - غير واجب " [49] .
15 - الشهادة في النكاح قال : " لم يجز بعض الفقهاء شهادة النساء في عقود النكاح جملة ، وقال : لا يصح النكاح إلا بشهادة الرجال دون النساء .
وهذه مسألة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ، فإن الشافعي يذهب إلى القول الذي ذكرناه ، وأبو حنيفة يخالفه في ذلك ، ويجيز انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ،



[47] الخوارزمي من الحنفية ، توفي سنة 403 ه‌ .
[48] داود بن علي بن خلف الاصفهاني المعروف بالظاهري ، قد نفى القياس في الأحكام الشرعية ، وتمسك بظواهر النصوص ، وكان أكثر الناس تعصبا للشافعي ، توفي سنة 270 ه‌ .
[49] المجازات النبوية : 85 - 86 .

115

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست