نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 113
وهذا الحديث مشهور ، وهو حجة لمن يجوز انتظار الإمام بركوعه إذا سمع خفق النعال حتى يدخل الواردون معه في الصلاة ، وهو قول الشافعي ، وقد كرهه أهل العراق . ولا خلاف في أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة إذا لم يخش فوت الوقت قبل أن يدخل في الصلاة ، فانتظاره - عليه الصلاة والسلام - ابنه حتى يقضي من حاجته يدل على أن من فعل هذا الفعل وأشباهه لا يخرج به من الصلاة . . . " [38] . 9 - في الفجر الأول والثاني قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يمنعنكم من سحوركم الفجر حتى يستطير ) . والفجر عندهم فجران : مستطيل ، ومستطير ، فأما المستطيل فهو الأول ولا يحرم على الصائم الطعام والشراب ، وأما المستطير فهو الثاني ، ويحرم الشراب والطعام . . . " [39] . 10 - في اليمين ، وبعض أقسامه قال : " إن الفقهاء يسمون اليمين على المستقبل يمينا معقودة ، وهي التي يتأتى فيها البر والحنث ، وتجب فيها الكفارة ، واليمين على الماضي عندهم ضربان : لغو ، وغموس ، فاللغو كقول القائل : والله ما فعلت كذا - في شئ يظن أنه لم يفعله ، - ووالله لقد فعلت كذا - في شئ يظن أنه فعله - فهذه اليمين لا مؤاخذة فيها ، وأما الغموس فهي اليمين على الماضي إذا وقعت كذبا ، نحو قول القائل : والله ما فعلت - وهو يعلم أنه قد فعل - أو والله لقد فعلت - وهو يعلم أنه لم يفعل - فهذه اليمين كفارتها التوبة والاستغفار لا غير " [40] . 11 - في اليمين أيضا قال : " قال الفقهاء : إن الحالف بكل ما كان من صفات الله تعالى التي استحقها لنفسه يكون حالفا بالله سبحانه ، نحو قوله : وقدرة الله ، وجلالة الله ، وعظمة الله ، وكذلك
[38] المجازات النبوية : 397 . [39] المجازات النبوية : 323 . [40] تلخيص البيان : 33 - 34 طبعة بغداد ، و 135 طبعة مصر .
113
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 113