نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 111
4 - في عدم وجوب استيعاب الرأس في المسح للوضوء قال : " وهذه الآية ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) يستدن بها أهل العراق [29] على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس الواجب ، خلافا لقول مالك [30] . وقال الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي - أدام الله توفيقه - عند بلوغي في القراءة عليه من ( مختصر أبي جعفر الطحاوي ) [31] إلى هذه المسألة : سألت أبا علي الفارسي النحوي [32] ، وأبا الحسن علي بن عيسى الرماني [33] ، هل يقتضي ظاهر الآية إلصاق الفعل بجميع المحل أو بالبعض ؟ فقالا جميعا : إذا التصق الفعل ببعض المحل فناوله الاسم . قال : وهذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس كما يقول أصحابنا " [34] . 5 - في حكم صلاة التطوع بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس : قال : " قد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز أو يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وقال الشافعي : يجوز أن يصلي في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد ، ولا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له " [35] . 6 - في استحباب السجود على الأرض : قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) . . .
[29] وهم على فقه أبي حنيفة . [30] أحد الأئمة الأربعة للعامة توفي سنة 179 ه . [31] كتاب في فقه الحنفية للطحاوي المتوفى سنة 321 ه ، والخوارزمي توفي سنة 403 ه . [32] مع مشايخ الرضي وهو أحد الأئمة في علم العربية ، توفي سنة 377 ه . [33] هو من مشايخ الخوارزمي ، وتوفي سنة 384 ه . [34] تلخيص البيان : 205 طبعة بغداد ، و 280 طبعة مصر . [35] المجازات النبوية : 376 .
111
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 5 صفحه : 111