responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 111


4 - في عدم وجوب استيعاب الرأس في المسح للوضوء قال : " وهذه الآية ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) يستدن بها أهل العراق [29] على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس الواجب ، خلافا لقول مالك [30] .
وقال الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي - أدام الله توفيقه - عند بلوغي في القراءة عليه من ( مختصر أبي جعفر الطحاوي ) [31] إلى هذه المسألة : سألت أبا علي الفارسي النحوي [32] ، وأبا الحسن علي بن عيسى الرماني [33] ، هل يقتضي ظاهر الآية إلصاق الفعل بجميع المحل أو بالبعض ؟ فقالا جميعا : إذا التصق الفعل ببعض المحل فناوله الاسم . قال : وهذا يدل على الاقتصار على مسح بعض الرأس كما يقول أصحابنا " [34] .
5 - في حكم صلاة التطوع بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس :
قال : " قد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز أو يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وقال الشافعي :
يجوز أن يصلي في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد ، ولا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له " [35] .
6 - في استحباب السجود على الأرض :
قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) . . .



[29] وهم على فقه أبي حنيفة .
[30] أحد الأئمة الأربعة للعامة توفي سنة 179 ه‌ .
[31] كتاب في فقه الحنفية للطحاوي المتوفى سنة 321 ه‌ ، والخوارزمي توفي سنة 403 ه‌ .
[32] مع مشايخ الرضي وهو أحد الأئمة في علم العربية ، توفي سنة 377 ه‌ .
[33] هو من مشايخ الخوارزمي ، وتوفي سنة 384 ه‌ .
[34] تلخيص البيان : 205 طبعة بغداد ، و 280 طبعة مصر .
[35] المجازات النبوية : 376 .

111

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست