responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 35  صفحه : 77


الثبات ، وإن أدى ثباته إلى القتل ، فلا يعذل في ذلك [40] .
والظاهر أن العلامة إنما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها ، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد إمامة الإمام ، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك .
وعلى ذلك ، فلو أريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالة على معرفته بمقتله - والتي وردت ولم تنكر - فلا بد من الخروج بأحد الوجود التي ذكرها العلامة :
إما بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه ، وأنه عن أصل القتل وشخص القاتل ، دون زمانه المحدد .
أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معين .
وعلى هذين الفرضين فلا ينافي إقدام الإمام حتى على قتله ، لأنه لم يخبر بالزمان والمكان الخاصين ، حتى يكلف باجتنابهما ، فلا يرد اعتراض أنه أقدم على الهلكة .
وأما الجواب الثالث ، فهو مناسب حتى للسائل المعتقد بالإمامة ، وهو أن يكون الإمام متعبدا بتكليف خاص ، وهو مثل المجاهد المأمور والمكلف بالجهاد حتى الشهادة .
فالإمام كالمجاهد الذي يستشهد - لا يعاتب ولا يعذل ، لأن فعله طاعة ، وليس حراما ولا معصية ، ولا يقال في حقه : إنه ألقى بيده إلى التهلكة .



[40] أجوبة المسائل المهنائية : 148 ، ونقله المجلسي في مرآة العقول 3 / 126 . وفي بحار الأنوار 42 / 259 .

77

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 35  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست