نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 35 صفحه : 77
الثبات ، وإن أدى ثباته إلى القتل ، فلا يعذل في ذلك [40] . والظاهر أن العلامة إنما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة ومستلزماتها ، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد إمامة الإمام ، ولا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة والعلم وغير ذلك . وعلى ذلك ، فلو أريد إلزامه بعلم الإمام وتصديق الأخبار الدالة على معرفته بمقتله - والتي وردت ولم تنكر - فلا بد من الخروج بأحد الوجود التي ذكرها العلامة : إما بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه ، وأنه عن أصل القتل وشخص القاتل ، دون زمانه المحدد . أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معين . وعلى هذين الفرضين فلا ينافي إقدام الإمام حتى على قتله ، لأنه لم يخبر بالزمان والمكان الخاصين ، حتى يكلف باجتنابهما ، فلا يرد اعتراض أنه أقدم على الهلكة . وأما الجواب الثالث ، فهو مناسب حتى للسائل المعتقد بالإمامة ، وهو أن يكون الإمام متعبدا بتكليف خاص ، وهو مثل المجاهد المأمور والمكلف بالجهاد حتى الشهادة . فالإمام كالمجاهد الذي يستشهد - لا يعاتب ولا يعذل ، لأن فعله طاعة ، وليس حراما ولا معصية ، ولا يقال في حقه : إنه ألقى بيده إلى التهلكة .