نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 35 صفحه : 103
ما نوى . الجواب الرابع : إن شمول ( الالقاء المحرم ) لإقدام الأئمة عليهم السلام غير صحيح ، لا شرعا ، ولا عقلا . أما شرعا ، فإن الالقاء إنما يكون حراما إذا كان إلى التهلكة ، وليس ( الموت ) في سبيل الله ( تهلكة ) وإنما هو عين ( الفوز ) و ( النجاة ) و ( السعادة ) و ( الحياة ) في نظر الأئمة عليهم السلام وشيعتهم . كما قال أمير المؤمنين عليه السلام - لما ضرب بالسيف على رأسه - : ( فزت ورب الكعبة ) . وكما قال الحسين عليه السلام : ( إني لا أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا برما ) . وأما عقلا : فلما مر من أن الحكم بحرمة الالقاء إلى التهلكة ليس مطلقا ، بل إنما هو - على فرض وروده - خاليا عن مصلحة وأدرك العقل قبحه ، ولا يكون حراما إذا كان فيه نفع أهم وأعم ، وكان في صالح الإنسان المقدم عليه نفسه ، أو في صالح أمته أو دينه ، أو وطنه ، لأن العقل حينئذ يقدم مصلحة الفعل على مفسدة القبح المدرك ، فلا يحكم بحرمته ، ولا يعاقب المقدم عليه ، بل يثاب . وعلى فرض وروده ، وإطلاق حكمه ، فهو ليس إلزاميا إذا عارضته أحكام دينية وأغراض شرعية ومصالح عامة إلهية ، وإنما هو مجرد إدراك وجداني يصادمه إدراك ضرورة وجدانية باتباع الأحكام الدينية والإرادة الإلهية . وأما المصالح التي ذكروها في الإقدام على الأخطار ، وعروضها على الأئمة الأطهار ، فهي الوجوه التالية : الأول : العمل بمقتضى القضاء الإلهي والقدر الرباني ، والانصياع للإرادة المولوية ، التي يعلمها الأئمة عليهم السلام . وقد ورد هذا الوجه في حديث للإمام الباقر عليه السلام وللأمام الرضا
103
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت جلد : 35 صفحه : 103