responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 35  صفحه : 102


ومن ذلك يعلم أن الجمع بين الاعتراضين في الأسئلة التي وردت في هذا المجال ، وكذا الكتب الباحثة عنه ، إنما هو مبني على الجهل والغرض الباطل .
وكذلك نعلم أن الأسئلة إنما يوجهها غير الشيعة ويعترضون بها على الشيعة بفرض اعتقادهم في الأئمة بعلم الغيب ، وأنه على هذا التقدير يأتي الاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة .
ولكن إذا ثبت أو فرض علم الأئمة بالغيب ، فالجواب عن الاعتراض بما سيأتي من الوجوه الأخر .
الجواب الثاني : أن الأئمة إذا ثبتت إمامتهم بالأدلة القطعية الواردة في كتب الإمامة ، فلا بد أن تتوفر فيهم شروطها التي منها ( العصمة ) و ( العلم بالأحكام الشرعية ) لاقتضاء مقام خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك .
وحينئذ فالمعتقد بالإمامة يسلم بأن الإمام لا يقدم على فعل الحرام ، فلا يكون إقدامهم على ذلك من الالقاء المحرم ، ولا بد من الالتزام بأحد التوجيهات الآتية .
وأما غير المعتقد بالإمامة فلا يرى لزوما لأصل الاعتقاد بعلم الأئمة ، فلا وجه في اعتراضه ! لأنه لا يراهم مقدمين على ما يعلمون ! فهذا الاعتراض على كلا الفرضين غير وارد .
الجواب الثالث : إن درك العقل لقبح صدور ذلك من الظالمين لا ينكر ، لكنه لا يستلزم قبحا على المظلومين ، لعده رضاهم بذلك ، وعدم تمكينهم ، وإنما قاموا بما يلزمهم القيام به ، حسب وظائفهم وما يراد منهم ، وهو حكم عليهم من قبل الله تعالى ، فلا يكون إقدامهم على الأمور الحسنة أو المباحة ، قبيحا بإرادة الظالم وفعله ، وكل من الظالم والمظلوم مكلف ومحاسب بما يقوم به حسب وظيفته ونيته ، وعلى ما صدر منه ، فالأعمال بالنيات ، ولك امرئ

102

نام کتاب : مجلة تراثنا نویسنده : مؤسسة آل البيت    جلد : 35  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست