يلاحظ عليه : أنه لا يدفع الإشكال : إذ غايته : تعلق الإرادة على الإرادة الأولى ، وأما الإرادة الثانية فلا تتعلق بها الإرادة ، فلا يكون أمرا اختياريا ، لأن المعيار في الاختيار كون الشئ مسبوقا بالإرادة وهي ليست كذلك . الخامس : ما يظهر من العلامة الطباطبائي عند البحث عن أن القضاء والقدر ، لا ينتجان الحتم واللزوم ، وانتهى كلامه إلى ما يفيدنا في المقام ، قال : الفعل الاختياري الصادر عن الإنسان بإرادته ، إذا فرض منسوبا إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من علم وإرادة وأدوات صحيحة ، ومادة يتعلق بها الفعل وسائر الشرائط الزمانية والمكانية ، كان ضروري الوجود ، وهو الذي تعلقت به الإرادة الإلهية ، لكن كون الفعل ضروريا بالقياس ، إلى جميع أجزاء علته التامة ومن جهتها ، لا يوجب كونه ضروريا إذا قيس إلى بعض أجزاء علته التامة ، كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل أو بقية أجزاء علته التامة ، فإنه لا يتجاوز حد الإمكان ولا يبلغ حد الوجوب . [1] يلاحظ عليه : أن ما ذكره من أن المعلول إذا نسب إلى العلة التامة ، يوصف بالوجوب ، وإذا نسب إلى بعض أجزائها ،