responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب الأثر في الجبر والقدر نویسنده : تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني    جلد : 1  صفحه : 172


يكون الفعل عنده واجب الصدور ، عن العبد ، بحيث يمتنع تخلفه عنه وإلا فلو لم يكن الفعل مع ذلك المرجح واجب الصدور ، وجاز وقوع الطرف الآخر يلزم أن يكون تخصيص أحد الطرفين بالتحقق دون الآخر بلا دليل ، فيجب أن يكون أحد الطرفين مع المرجح واجب الصدور ومعه يكون اضطراريا لا اختياريا .
والظاهر أن مراده من المرجح هو العلة ، فعندئذ يقال بعبارة موجزة : إن صدور الفعل من العبد ، فرع صدور العلة منه ، فهل صدور العلة منه ، لمرجح راجع إلى نفس العبد ، أو إلى الله ؟ فعلى الأول ينتقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح ، فهو أيضا لمرجح صادر من العبد فيتسلسل ، وعلى الثاني ، ينتفي الاختيار ، إذ عند حصول ذلك المرجح يجب الفعل ، وعند عدمه يمتنع الفعل .
ثم إن ما ذكرنا من التقرير موافق لما ذكره الفاضل المقداد في إرشاده [1] ، والشريف الجرجاني في " شرح المواقف " [2] .
وأما ما ذكره المحقق الطوسي بقوله : والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب [3] فالظاهر أنه إشارة لدليل آخر



[1] إرشاد الطالبين : 565 .
[2] شرح المواقف : 8 / 149 - 150 .
[3] العلامة الحلي : كشف المراد : 308 ذيل المسألة السادسة : إنا فاعلون .

172

نام کتاب : لب الأثر في الجبر والقدر نویسنده : تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست