يكون الفعل عنده واجب الصدور ، عن العبد ، بحيث يمتنع تخلفه عنه وإلا فلو لم يكن الفعل مع ذلك المرجح واجب الصدور ، وجاز وقوع الطرف الآخر يلزم أن يكون تخصيص أحد الطرفين بالتحقق دون الآخر بلا دليل ، فيجب أن يكون أحد الطرفين مع المرجح واجب الصدور ومعه يكون اضطراريا لا اختياريا . والظاهر أن مراده من المرجح هو العلة ، فعندئذ يقال بعبارة موجزة : إن صدور الفعل من العبد ، فرع صدور العلة منه ، فهل صدور العلة منه ، لمرجح راجع إلى نفس العبد ، أو إلى الله ؟ فعلى الأول ينتقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح ، فهو أيضا لمرجح صادر من العبد فيتسلسل ، وعلى الثاني ، ينتفي الاختيار ، إذ عند حصول ذلك المرجح يجب الفعل ، وعند عدمه يمتنع الفعل . ثم إن ما ذكرنا من التقرير موافق لما ذكره الفاضل المقداد في إرشاده [1] ، والشريف الجرجاني في " شرح المواقف " [2] . وأما ما ذكره المحقق الطوسي بقوله : والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب [3] فالظاهر أنه إشارة لدليل آخر