نام کتاب : طهارة آل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور جلد : 1 صفحه : 106
عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي ، وإن كان عندهم في الآل اختلاف ، ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله ، ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين ( 1 ) . ورووا النهي عن الصلاة البتراء الخالية من الصلاة على الآل ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا تصلوا علي الصلاة البتراء " . قالوا : وما الصلاة البتراء يا رسول الله ؟ قال : " تقولوا اللهم صل على محمد ، وتمسكون ، بل قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " ( 2 ) . وأخرجه الشعراني بلفظ : " لا تصلوا علي الصلاة البتراء " . قالوا : وما الصلاة البتراء يا رسول الله ؟ قال : " تقولون : اللهم صل على محمد وتمسكون ، بل قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد " . فقيل له : من أهلك يا رسول الله ؟ قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " علي وفاطمة والحسن والحسين " ( 3 ) . وهذا من علماء العامة وأجلائهم قد نص على ذلك فلماذا يشكك البعض بذلك ! ؟ وأخرج البيهقي والدارقطني عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه " ( 4 ) .
1 - جلاء الأفهام : 127 . 2 - جواهر العقدين : 216 الباب الثاني ، ينابيع المودة : 7 ط . اسلامبول 1301 ه و 6 ط . النجف من المقدمة . 3 - كشف الغمة للشعراني : 1 / 219 فصل الأمر بالصلاة على النبي . 4 - سنن الدارقطني : 1 / 281 ح 1329 كتاب الصلاة - باب وجوب الصلاة على رسول الله ، وجواهر العقدين : 216 الباب الثاني ، والصواعق المحرقة : 233 ط . مصر و 349 ط . بيروت باب مشروعية الصلاة عليهم .
106
نام کتاب : طهارة آل محمد ( ع ) نویسنده : السيد علي عاشور جلد : 1 صفحه : 106