responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة علم الكلام نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 297


وهي من قولهم ( شرت العسل ) إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه .
وتطلق أيضا على الأمر الذي يتشاور فيه ، يقال : ( صار هذا الشئ شورى بين القوم ) إذا تشاوروا فيه .
وذكر في سبب نزول الآية الكريمة أن الأنصار كانوا قبل قدوم النبي ( ص ) المدينة المنورة إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ، فمدحهم الله تعالى به .
وتقرير الاستدلال بها :
أن الآية الكريمة مطلقة لأن مورد النزول هنا ليس بقرينة مقيدة .
والاطلاق يقتضي حملها على كل أمر يطلب فيه التشاور ما عدا الاحكام والحدود الشرعية لأنها خارجة بالتخصص لدليل العقل القاضي بان عدم خروجها من هذا الاطلاق يستلزم إلغاء تشريعها .
ولأن الخلافة لم يرد فيها نص شرعي يبين كيفيتها وشروطها ومواصفاتها تندرج تحت ما يطلب فيه المشورة أو الشورى .
والذي يلاحظ على هذا الاستدلال :
1 - ان الآية ليست في مقام التشريع ، وانما هي في مقام بيان أهمية وقيمة التشاور في الأمور العامة التي تتطلب ذلك .
وهذا يقتضينا عدم الأخذ بها إذا كان في القرآن الكريم ما يفاد منه تشريع الخلافة كما في الآية الآتية التي استدل بها الشيعة على ذلك .
2 - ان الآية لم تبين من الذين يقتضي أن يقوموا بمهمة التشاور ، وعليه لا بد من الاحتياط المبرئ لذمة المكلف من مسؤولية التكليف والخروج من عهدتها بجمع كل الأطراف المعنية وادخالها في عملية التفاوض والتشاور .
وهذا ما لم يتحقق تاريخيا منذ اختيار أول خليفة حتى عهدنا الحاضر ، والامر من الوضوح بمكان لا يفتقر معه إلى إقامة دليل .

297

نام کتاب : خلاصة علم الكلام نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست