responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة علم الكلام نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 293


قلنا :
استغني عن نقله بالاجماع ، أو كان من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها الا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي ( ص ) .
الثاني : أن فيه دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعا .
بيانه : أنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات واظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات ، انما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا ، وذلك لا يتم الا بامام يكون من قبل الشارع يرجعون اليه فيما يعن لهم ، فإنهم - مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء ، وما بينهم من الشحناء - قلما ينقاد بعضهم لبعض ، فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب ، وربما أدى إلى هلاكهم جميعا ، ويشهد له التجربة ، والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر ، بحيث لو تمادى لعطلت المعايش ، وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه ، وذلك يؤدي إلى رفع الدين وهلاك جميع المسلمين .
فان قيل :
وفيه اضرار ، وأنه منفي بقوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .
وبيانه من ثلاثة أوجه :
الأول :
تولية الانسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما يهتدي اليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة .
الثاني : قد يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة ، فيفضي إلى الفتنة .
الثالث :
أنه لا يجب عصمته - كما سيأتي - فيتصور منه الكفر والفسوق ، فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه ، وان عزل أدى إلى الفتنة .
قلنا :
الاضرار اللازم من تركه أكثر بكثير ، ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب [1] .



[1] المواقف 395 - 396 .

293

نام کتاب : خلاصة علم الكلام نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست