responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41


[ الأمر الثاني : حول تكليف الكفار ] ومن متمسكات الأشاعرة ( 1 ) لإثبات اختلاف الطلب والإرادة أنه يلزم بناء على اتحادهما في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان إما أن لا يكون تكليف جدي وهو فاسد بالضرورة ، أو تخلف إرادته تعالى عن مراده وهو أفسد . وحيث لا بد في هذه التكا ليف من مبدأ ولا يمكن أن يكون الإرادة ، وليس شئ آخر مناسبا للمبدئية غير الطلب ، فهو مبدأ .
وبعبارة أخرى لو كانت الإرادة الواجبة مبدأ للطلب اللفظي لزم حصول المطلوب بالضرورة لامتناع تخلف إرادته تعالى عن مراده . ولما رأينا التخلف علمنا أن المبدأ غيرها ، ولم يكن غير الطلب صالحا لها ، فهو المبدأ ، ويكون سائر الموارد أيضا كذلك .
وأجاب عنه المحقق الخراساني ( رحمه الله ) ( 2 ) عنه بكلام مجمل ، ثم أردفه ب‌ " إن قلت قلت " ، حتى انتهى الأمر إلى عويصة الجبر والتفويض ، وأجاب عنها بما يزيد الإشكال . فلا محيص عن طرح المسألة على ما هي عليها وبيان الحق فيها إجمالا فيتم الكلام في ضمن فصول [ 15 ] :
[ 15 ] قال المحقق المذكور - رضوان الله تعالى عليه - في " الكفاية " في دفع هذا المستمسك للأشاعرة : أما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية ، وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، دون الإرادة التشريعية ، وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف . وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية ، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان ، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار


1 - المطالب العالية 8 : 11 - 19 . 2 - أنظر كفاية الأصول : 67 - 69 .

41

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست