نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30
مراده إرادة الفعل الصادر من المأمور فهو صحيح ، لكن الإرادة في الأوامر الغير الامتحانية والإعذارية أيضا لا تكون متعلقة بالفعل الصادر من المأمور ، لأن فعل الغير لا يكون متعلقا لإرادته . وإن كان مراده إرادة بعث الغير إلى الفعل فهي حاصلة في الأوامر والنواهي الامتحانية والإعذارية أيضا ، إلا أن الدواعي مختلفة فيها وفي غيرها ، كما أن الدواعي في مطلق الأوامر والنواهي مختلفة . ثم مع ذلك لا بد من زيادة تأكد وإجماع ، فإن كلا من الإرادة والشوق الحيواني قابلان للشدة والضعف . ولا يكفي في انبعاث القدرة أصل الإرادة المميلة إياها على أحد الطرفين ما لم يبلغ حد الجزم ، ولا الشوق الناقص إليه ما لم يشتد . فإذا تمت الإرادة المتعلقة بفعل لزم صدوره من غير تخلف بالضرورة ، وكذا الشوق الحيواني إذا اشتد وقع الفعل المتعلق به إذا لم يكن مانع من خارج أو داخل . فإن الإنسان - كالمرء الصالح - ربما يشتد شوقه إلى فعل شهواني ، فيقبح فينصرف عنه ولا يريده ، لوجود مانع وصارف داخلي من عقل أو شرع . فعلم من هذا : أن الإرادة الجازمة لا يمكن أن تتخلف ، فإن الشوق في الحيوان بما هو حيوان رئيس القوى الفعلية ، كما أن الوهم فيه رئيس القوى الإدراكية . وأما في الحيوان النطقي بما هو حيوان ناطق فرئيسها - بعد العقل العلمي - الإرادة ، وبعدها الشوق المنشعب إلى الشهوة والغضب ، وبعده القدرة المباشرة للفعل ، وهو تحريك العضلات ، وليس أن كل فعل يفعله الإنسان مما يحتاج فيه إلى توسط شوق حيواني ، بل ذلك في أفعاله الشهوية والغضبية . فتأمل فيما ذكرناه ، فإن بعض المتأخرين المشهورين بالتعميق والتحقيق وقع
30
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 30