responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


تصطفيه وتختاره فتعزم على إتيانه وتهم إليه فتحرك الأعضاء التي تحت سلطانها نحوه وتأتي به . وإن لم يكن موافقا لاشتهائها ولكن العقل يرى أصلحية تحققه والإتيان به يحكم - على رغم النفس - بإتيانه ، فتختار النفس وجوده وتعزم عليه وتحرك الأعضاء نحوه ، كشرب الدواء النافع وقطع اليد الفاسدة ، فإن العقل يحمل النفس على الشرب والقطع مع كمال كراهتها .
فما في كلام القوم ( 1 ) - من أن الإرادة هو الاشتياق الأكيد أو أن الاشتياق من مقدماتها - ليس على ما ينبغي ، بل وليس التصديق بالفائدة من المقدمات الحتمية ، ولا يسع المقام تفصيل ذلك [ 9 ] .
ثم إن الأوامر الصادرة من الإنسان من جملة أفعاله الاختيارية الصادرة عنه بمباديها . والفرق بين الأوامر والنواهي الامتحانية والإعذارية وبين غيرها ليس في المبادي ولا في معاني الأوامر والنواهي ، فإنها بما هي أفعال اختيارية مفتقرة إلى المبادي من التصور إلى تصميم العزم وتحريك عضلة اللسان ، والهيئة مستعملة في كليهما استعمالا إيجاديا ، أي يكون مستعملا في البعث إلى المتعلق أو الزجر عنه ، والفارق بينهما هو الدواعي والغايات . فالداعي للأوامر الغير الامتحانية وما يكون باعثا له وغاية للأمر هو الخاصية المدركة من المتعلقات ، كالري في قوله :
" أسقني الماء " فإن الباعث له للأمر به هو الوصول والنيل إلى الري .
والداعي إلى الأوامر والنواهي الامتحانية أو الإعذارية اختبار العبد وامتحانه أو إعذار نفسه .
[ 9 ] قال في " الأسفار " : قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد ، كما في الأفعال العادية ، من تحريك الأعضاء وفرقعة الأصابع وكثير من الأفعال العبثية والجزافية ، وكما


1 - شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 184 ، أنظر كفاية الأصول : 86 ، وأجود التقريرات 1 : 88 ، ونهاية الدراية 1 : 279 ، وبدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 27 .

28

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست