نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 28
تصطفيه وتختاره فتعزم على إتيانه وتهم إليه فتحرك الأعضاء التي تحت سلطانها نحوه وتأتي به . وإن لم يكن موافقا لاشتهائها ولكن العقل يرى أصلحية تحققه والإتيان به يحكم - على رغم النفس - بإتيانه ، فتختار النفس وجوده وتعزم عليه وتحرك الأعضاء نحوه ، كشرب الدواء النافع وقطع اليد الفاسدة ، فإن العقل يحمل النفس على الشرب والقطع مع كمال كراهتها . فما في كلام القوم ( 1 ) - من أن الإرادة هو الاشتياق الأكيد أو أن الاشتياق من مقدماتها - ليس على ما ينبغي ، بل وليس التصديق بالفائدة من المقدمات الحتمية ، ولا يسع المقام تفصيل ذلك [ 9 ] . ثم إن الأوامر الصادرة من الإنسان من جملة أفعاله الاختيارية الصادرة عنه بمباديها . والفرق بين الأوامر والنواهي الامتحانية والإعذارية وبين غيرها ليس في المبادي ولا في معاني الأوامر والنواهي ، فإنها بما هي أفعال اختيارية مفتقرة إلى المبادي من التصور إلى تصميم العزم وتحريك عضلة اللسان ، والهيئة مستعملة في كليهما استعمالا إيجاديا ، أي يكون مستعملا في البعث إلى المتعلق أو الزجر عنه ، والفارق بينهما هو الدواعي والغايات . فالداعي للأوامر الغير الامتحانية وما يكون باعثا له وغاية للأمر هو الخاصية المدركة من المتعلقات ، كالري في قوله : " أسقني الماء " فإن الباعث له للأمر به هو الوصول والنيل إلى الري . والداعي إلى الأوامر والنواهي الامتحانية أو الإعذارية اختبار العبد وامتحانه أو إعذار نفسه . [ 9 ] قال في " الأسفار " : قد يوجد الفعل بدون الشوق المتأكد ، كما في الأفعال العادية ، من تحريك الأعضاء وفرقعة الأصابع وكثير من الأفعال العبثية والجزافية ، وكما