نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 27
وأما المطالب ، فالأول منها : [ المطلب الأول ] ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه وهو أمور : [ الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية ] منها ( 1 ) : أن الطلب اللفظي قد يتحقق من غير أن تكون الإرادة مبدأ له ، كالأوامر الامتحانية والإعذارية ، ولا بد له من مبدأ ، وليس شئ من الصفات النفسانية يصلح للمبدئية له إلا الطلب النفساني القائم بالنفس ، فإذا ثبت إمكانه في مورد فليكن كذلك في سائر الموارد ، بل في مطلق الكلام ، طلبا كان أو لا . والجواب عنه : أما في الأوامر الامتحانية والإعذارية فينا : فالمبدأ هو الإرادة . بيانه : أن كل فعل اختياري صدر منا مسبوق بالتصور والتصديق بالفائدة بنحو . فإن كان موافقا لتمايلات النفس ومشتهياتها تشتاق إليه ، يشتد الاشتياق إليه على حسب اختلاف مراتب الملائمة قوة وضعفا ، ثم بعد الاشتياق قد
1 - شرح المقاصد 4 : 149 ، شرح المواقف 8 : 94 .
27
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 27