responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 27


وأما المطالب ، فالأول منها :
[ المطلب الأول ] ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه وهو أمور :
[ الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية ] منها ( 1 ) : أن الطلب اللفظي قد يتحقق من غير أن تكون الإرادة مبدأ له ، كالأوامر الامتحانية والإعذارية ، ولا بد له من مبدأ ، وليس شئ من الصفات النفسانية يصلح للمبدئية له إلا الطلب النفساني القائم بالنفس ، فإذا ثبت إمكانه في مورد فليكن كذلك في سائر الموارد ، بل في مطلق الكلام ، طلبا كان أو لا .
والجواب عنه :
أما في الأوامر الامتحانية والإعذارية فينا : فالمبدأ هو الإرادة . بيانه :
أن كل فعل اختياري صدر منا مسبوق بالتصور والتصديق بالفائدة بنحو .
فإن كان موافقا لتمايلات النفس ومشتهياتها تشتاق إليه ، يشتد الاشتياق إليه على حسب اختلاف مراتب الملائمة قوة وضعفا ، ثم بعد الاشتياق قد


1 - شرح المقاصد 4 : 149 ، شرح المواقف 8 : 94 .

27

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست