responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 143


غير اضطرار وإلجاء يحكم عقله وعقل كافة العقلاء بصحة عقوبته .
كما أن الأمر كذلك في القوانين الجارية في الممالك المتمدنة .
فالملاك في صحة العقوبة المخالفة الاختيارية للقوانين ، ولا بد للناظر في كيفية اختلاف طينة أفراد الإنسان والأخبار الواردة فيه أن يجعل ما ذكر من ملاك صحة العقوبة نصب عينيه ، فإن اختل بسبب خلق الإنسان من طينتين عليينية وسجينية ، أحد أركان موضوع حكم العقلاء بصحة العقوبة ، حكم بعدم صحتها وإلا فحكم العقل والعقلاء باق على حاله .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن واجب الوجود بالذات لما كان واجبا من جميع الجهات والحيثيات يمتنع عليه قبض الفيض ومنعه عن الموضوع القابل ، فإن قبضه بعد تمامية الاستعداد وعدم نقص في جانبه مستلزم لنقص في الفاعل أو جهة أخرى إمكانية فيه - تعالى عنه علوا كبيرا - وهذا اللزوم والوجوب كلزوم عدم صدور القبيح وامتناع صدور الظلم عنه تعالى اختياري إرادي لا يضر بكونه مختارا مريدا قادرا ، فإذا تمت الاستعدادات في القوابل أفيضت الفيوضات والوجودات من المبادي العالية . وإنما يكون إفاضة الفيض الوجودي بمقدار الاستعداد وقابلية المواد ، للتناسب بين المادة والصورة للتركيب الطبيعي الاتحادي بينهما لا يمكن أن تقبل صورة ألطف وأكمل من مقتضى استعدادها ، كما لا يمكن منعها عما استعدت له كما عرفت [ 39 ] .
[ 39 ] يريد أن يبين بقاعدة : " واجب الوجود بالذات واجب من جميع الحيثيات الصحيحة " وجوب دوام فيضه تعالى وامتناع إمساكه عن محل تام القابلية ، واستحالة البخل في إحسانه وعطائه ، إذ لو فرض كونه فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود ووجه من

143

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست