responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 116


فإذ كان ذاته مبدأ الفعل وهو مطلق غير مقيد فلا يكون مقيدا بالفعل لامتناع الترك ، ولا مقيدا بالترك لامتناع الفعل ، بل مبدأ فعله هو ذاته المطلقة غير المقيدة بالفعل والترك .
وهذه هي القدرة الواجبية ، وهي عين الذات المتعالية . فلا يقهره شئ هو فوقه أو في عرضه بإيجاب الفعل عليه ، ولا يقهره شئ من أفعاله بإيجاب نفسه أو غيره عليه ، لأنه متأخر عن الذات قائم به مفتقر إليه في جميع شؤونه . ولا أنه تعالى يثبت في ذاته وجوب الفعل عند إفاضة الوجوب الغيري على فعله وقهره على أن يوجد ، فإنه من أشنع المحالات .
فإن أريد من الصحة في تفسير القدرة هذا المعنى الإطلاقي فنعم المراد ، كما صرح بذلك صالح المتألهين سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) في " تعليقه على الأسفار " .
وأما تفسيرها على مذهب الحكماء بكون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فقال ( قدس سره ) : فيرجع إلى تفسير فاعلية الفاعل بالإرادة - وهي فينا صفة نفسانية تتبع العلم بمصلحة الفعل الملزمة - والمفروض أن فاعليته تعالى بنفس ذاته - كما تقدم - وأن علمه عين ذاته .
ويتحصل به : أن قدرته كون ذاته مبدأ لكل خير ومصلحة ، غير أن المصلحة المترتبة خارجا على الفعل لا تكون غاية لذاته وداعيا دخيلا في فاعليته ، بل الدخيل هو علمه الذي عين ذاته ، فلا تكون قاهرة عليه تعالى ، فهو تعالى قادر مختار على الإطلاق .
وقد استبان : أن القدرة على كلا التعريفين إطلاق الفاعل ، وهو عدم تقييده بإيجاب يلحق به من ناحية الفعل أو الترك ، انتهى بتلخيص وتغيير ما مني .

116

نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست