نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 141
والآية سبقت في مدح سليمان عليه السلام وما خص به ، وإرث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس ، ومثل ذلك لا يقص علينا لعدم فائدته . وكذلك قوله تعالى : * ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) * لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم ، إنما يرثهم أولادهم وذريتهم . ثم زكريا عليه السلام لم يكن ذا مال إنما كان نجارا ، ويحيى عليه السلام كان من أزهد الناس [1] . ابن مطهر : ولما ذكرت أن أباها وهبها فدك ، وقال : هاتي شاهدا . فجاءت بأم أيمن فقال : امرأة لا يقبل قولها ، فجاءت بعلي فشهد لها ، فقال : هذا بعلك يجره إلى نفسه . ابن تيمية : ما هذا بأول افتراء للرافضة ولا بهتهم ، ثم أن فاطمة إن كانت طلبت فدك بالإرث بطلت الهبة ، وإن كانت هبة بطل الإرث . ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله ( ص ) منزه - إن كان يورث كما يورث غيره - أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موت بأكثر من حقه وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة . وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ، ولم يقبض الموهوب إليه شيئا حتى مات ، كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء . فكيف يهب النبي ( ص ) فدك لفاطمة ولا يكون ذلك كذب على فاطمة في ادعائها ذلك . وإن كان النبي ( ص ) يورث فالخصم أزواجه وعمه ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله ( تعالى ) وسنة رسوله ( ص ) واتفاق المسلمين ، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون . فكذلك لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل
[1] الثابت أن الرواية التي احتج بها أبو بكر هي رواية آحاد رويت عن طريقه وحده أو عن طريق ابنته التي روتها عنه . ورواها عنه أيضا أبو هريرة وطلحة وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومن سار على نهجه . أما نسبتها للإمام علي فهو باطل كما هو نسبة الروايات التي تمجد الخلفاء الثلاثة وتثني عليهم على لسانه . واحتجاج ابن تيمية هنا إنما يقوم على أساس رواياته هو لا روايات الخصم أو نص صريح من القرآن وهذا جهل منه بأصول الاستدلال . وهو قد أباح لنفسه تفسير النصوص القرآنية الخاصة بمواريث الأنبياء ، وتأويلها على هواه وعلى طريقة أهل السنة . في الوقت الذي حرم فيه على خصمه الاستدلال بها على صحة موقفه واستنباط منها ما يدعم موقفه . .
141
نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 141