نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 140
ابن مطهر : منع أبو بكر فاطمة إرثها . والتجأ إلى رواية انفرد بها ، وكان هو الغريم لها ، لأن الصدقة تحل له ، لأن النبي ( ص ) قال ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة ) على ما رووه عنه ، والقرآن يخالف ذلك لأنه تعالى قال * ( وورث سليمان داود ) * [ النمل ] وقال * ( فهب لي من لدنك وليا يرثني ) * [ مريم / 5 - 6 ] . ابن تيمية : قولك ( رواية انفرد بها ) كذب ، بل رواه عن النبي ( ص ) أبو بكر ، عمر ، عثمان ، علي ، طلحة ، الزبير ، عبد الرحمن بن عوف ، العباس ، أزواج النبي ( ص ) وأبو هريرة . وقولك ( كان الغريم لها ) كذب ، فإن أبا بكر لم يدع التركة لنفسه ، وإنما هي صدقة لمستحقها ، وأيضا فتيقن الصحابة وأولهم علي أن النبي ( ص ) لا يورث ولهذا ولي علي الخلافة لم يقسم تركة النبي ولا غيرها عن مصرفها . ثم قوله تعالى : * ( وورث سليمان داود ) * لا يدل إذا ( الإرث ) اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز ، ولفظ ( الإرث ) يستعمل في لفظ إرث العلم والملك وغير ذلك . قال تعالى * ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه ) * . وقال تعالى : * ( وتلك الجنة التي أورثتموها ) * [ الزخرف / 72 ] . وقوله تعالى : * ( وأورثكم أرضهم ) * [ الأحزاب / 27 ] . وقوله تعالى : * ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ) * [ الأعراف / 137 ] . وأخرج أبو داود أن النبي ( ص ) قال ( إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ) ثم يقال بل المراد إرث العلم والنبوة لا المال . وإذ معلوم أنه كان لداود عليه السلام وأولاد كثيرة غير سليمان عليه السلام ، فلا يختص سليمان عليه السلام بماله ، وليس في كونه ورث ما له صفة مدح لهما ، فإن البر والفاجر يرث أباه ،
140
نام کتاب : المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة نویسنده : مقاتل بن عطية جلد : 1 صفحه : 140