responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 99


أن الإمام إنما يراد لأمور سمعية كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وما شاكلها ، وإذا كان ما يراد له الإمام لا مدخل للعقل فيه فبأن لا يكون له مدخل في إثبات الإمامة أولى . . . " [1] فقد تقدم من كلامنا في إبطاله ما يغني ، وبينا أن ما يراد له الإمام أمر يتعلق بواجبات العقل ، وأن الحاجة إليه واجبة سواء وردت العبادة بالسمع أو لم ترد ، وليس إذا كان أحد ما يراد الإمام له ما جاء به السمع كإقامة الحدود وما أشبهها يجب أن تبطل الحاجة إليه من وجه آخر . وإنما كان في هذا الكلام شبهة لو كانت الحاجة إليه في الأمور السمعية تنافي الحاجة في الأمور العقلية ، فأما إذا لم يكن كذلك فلا طائل [2] فيما ذكره .
فأما قوله : " فإن قالوا : إنا لا نسلم أن الإمام يراد لما ذكرتموه فقط . . . " - وقوله - : " فطريق الكلام معهم أن يقال : لا بد من أن يكون قيما بأمر ما [3] ، إما أن يكون بما ذكرناه ، أو يكون حجة وقد أبطلنا ذلك . . . " [4] فقد سلف الكلام على ما ظن به صاحب الكتاب أنه أبطل كونه حجة . ودللنا على أنه لطف في الدين وحجة بما لا شبهة في مثله .
فأما قوله : " فإن قالوا : ألا يحتاج إليه ليؤدي عن الرسول الشريعة ، . . . " ؟ وقوله : " فقد علمنا أن التواتر يغني عن ذلك . وكذلك الاجماع ، . . . " [5] فقد مضى في التواتر ما يكفي .



[1] المغني 20 ق / 1 / 39 .
[2] يقال : هذا أمر لا طائل فيه إذا لم يكن غنى ومزية ، يقال ذلك في التذكير والتأنيث ، ولا يتكلم به إلا في الجحد .
[3] غ " أن يكون لأمر ما " .
[4] المغني 20 ق 1 / 39 .
[5] المغني 20 ق 1 / 39 ،

99

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست