responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 71


من العقلاء يستغني عن أن يكون له رئيس يأخذ على يده ويمنعه عن كثير مما يتسرع [1] بطباعه وهواه إليه من القبائح . وحكم سائر من يجوز عليه فعل القبيح من المكلفين حكم صاحب الضياع والأموال التي لا يتسع لتدبيرها والقيام بها ، وكما أن من هذه حاله إذا ترك إقامة الوكيل والاستعانة به كان مفرطا مذموما موبخا [2] وأعقبه ذلك غاية الضرر فكذلك حال المكلفين متى خلوا من الرؤساء والأمراء .
وقوله : " فلا فرق بين من يدعي نصب إمام بهذه الطريقة . . . " إن أراد نصب الإمام المختص بالصفات التي يذكرها فقد تقدم أنا بهذه الطريقة وحدها لا نثبته ، وإن أراد نصب رئيس في الجملة فهو الصحيح وقد أوضحناه .
فأما قوله : " على أنا قد بينا أن ما يكون طريقا لاجتلاب المنافع يحسن ولا يجب ، وما يكون طريقا لدفع المضار قد يجب ، وأن ذلك متعلق بغالب الظن ، إلى آخر كلامه . . . [3] " فقد تقدم آنفا [4] ما يبطل ما ادعاه من اختصاص نصب الرؤساء بدفع المضار الدنياوية ، واجتلاب المنافع العاجلة ، ودلنا على أن للرئاسة تعلقا وكيدا بالدين بما لا يمكن دفعه .
فأما قوله : " وربما اجتمعوا على رئيس كافر ، وربما اجتمعوا على رئيس مؤمن ، ويحل ذلك محل اختلافهم في أغراضهم وشهواتهم ، وما هذا حاله لا يجعل أصلا في باب الديانات ، [5] . . . " فليس ننكر ما ذكره



[1] يتسرع : يبادر .
[2] التوبيخ : التهديد والتأنيب .
[3] المغني 20 ق 1 / 31 .
[4] آنفا : سالفا .
[5] المغني 20 / ق 1 / 31 .

71

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست