نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 66
رئيسا عند ظنهم الحاجة إليه كما ينصبون وكيلا عند ذلك . ولذلك لو ظنوا الغنى عنه لم يتكلفوه ، [1] . . . " فقد بينا أنهم عالمون بالحاجة إلى الإمام والرئيس لا ظانون ، وأن حاجتهم إلى ذلك لا تختلف باختلاف الأوقات . فإن الاستغناء عن الرؤساء لا يجوز أن يتخيله عاقل ، وذلك كاف . وأما قوله : " لا فرق بين من قال : المتقرر [2] في العقول وجوب نصب الإمام لحصول الأمن وبين من قال : المتقرر في العقول وجوب * [3] الصلاة والصيام . ورجع إلى ما ثبت [4] في العقل من وجوب الخضوع للمعبود ، وإذا كان ذلك لا يدل على وجوبهما بهذه الشرائط ، لأن العقل إنما يقتضي الخضوع فقط ولا يقتضي الخضوع بهذين الفعلين [ على ما اختصا به من الشرائط ] [5] فكذلك لو ثبت ما قالوه من نصب رئيس في العقل كما دل على ما قالوه لأنه لم يثبت نصبه على الصفة التي ذكروها فلا بد من رجوعهم إلى دليل سواه ، [6] . . . " فقد رضينا بما ذكره ومثل به من أمر الصلاة والصيام وما أشبههما من العبادات الشرعية ، لأن العقل وإن دل على وجوب الخضوع للمعبود في الجملة فهو غير دال على استعمال ضرب من الخضوع مخصوص وإنما يرجع في ذلك إلى أدلة أخر ، وكذلك القول في الإمامة عندنا ، لأن العقل الدال على الحاجة إلى الرئاسة في
[1] المغني 20 ق 1 / 28 . [2] غ " المتصور في العقل " . [3] ما بين النجمتين ساقط من مطبوعة المغني ولذا وقع محققه في حيرة لعدم ظهور الطرف الآخر من المقارنة . [4] في الأصل " يثبت " [5] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل فأعدناه من المغني [6] المغني 20 ق 1 / 29 .
66
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 66