responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 6


والثاني بأنها ثبتت بالنص والتعيين [1] .
والفريق الأول هم جمهور أهل السنة ومعظم الخوارج والزيدية من الشيعة ، وفي هذا الفريق من يذهب إلى أنها تثبت أيضا بالقهر والغلبة ، فكل من غلب بالسيف وصار إماما وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا وأنه لا ينعزل بالفسق والظلم ، وتعطيل الحدود ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه [2] .
واختلف القائلون بالاختيار في كيفية انعقادها فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد ليكون الرضا عاما ، والتسليم لإمامة المختار إجماعا [3] .
وقالت طائفة : أقل من تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة واستدلوا على ذلك بأمرين : أحدهما أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة أجمعوا عليها ثم تابعهم الناس وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة .
والثاني تنعقد بواحد لأن عمر عقدها لأبي بكر ، ولأن العباس قال لعلي : أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان [4] .



[1] الملل والنحل 1 / 28 .
[2] أنظر الأحكام السلطانية ص 7 و 8 .
[3] نفس المصدر .
[4] نفس المصدر .

6

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست