responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 48


لطفا بل من حيث اختصت بما أوجب ذلك فيها ، وليس بممتنع في الألطاف أن يختلف بعضها ، فيكون بعضها عاما من كل وجه ، وبعضها خاصا من كل وجه ، وبعض آخر عاما من وجه وخاصا من وجه آخر .
فمثال ما هو عام من كل وجه المعرفة ، فإنها تعم كل مكلف وتكليف أمكن أن تكون لطفا فيه ، ويعم أيضا الأحوال .
فأما ما يعم من وجه ويخص من آخر كالصلاة لأنها تجب على كل مكلف غير معذور بحصول منع أو ما يجري مجراه [1] ، وليس يمكن القطع على عموم كونها لطفا في كل تكليف ، بل لا يمتنع أن تكون خاصة في التكليف ، وإن كانت عامة في المكلفين ، فأما الأحوال فمما لا شبهة في أنها ليست بعامة لها لوجودنا أحوالا لا يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن ، .
فأما الأحوال التي لا يجب فيها فهي الأحوال التي لم توقت للصلاة الواجبة .
وأما التي لا يحسن فيها فهي التي نهى الله عز وجل عن الصلاة مع حضورها [2]



[1] كالحيض والنفاس للمرأة ، وفقد الطهورين على قول من يقول بمعذورية فاقدهما .
[2] أي مع حضور تلك الحال كصلاة السكارى وقد نهى سبحانه عن الصلاة في تلك الحال .

48

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست