نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 46
وقد يجوز أن تختلف المصلحة فيه ، فيكون تارة إماما واحدا ، وتارة جماعة ، فإن أراد بما يسأل عنه من حال ظهور إمامته ، ولزوم الحجة لها ابتداء الإمامة ، وأول الأئمة ففي ذلك الحال إذا لم يتمكن الجميع من العلم بحال الإمام الظاهر في أحد المواضع قد يجوز عندنا بل يجب إقامة أئمة عدة لتكون علة الجميع مزاحة . فأما أن يسأل عن الأحوال التي تلي الابتداء من حيث لم يمكن من هو في أطراف البلاد العلم بحال الإمام وظهوره عند حصول النص عليه ونصبه إماما فعندنا أن هؤلاء - وإن لم يتمكنوا من العلم بما ذكر في الحال - فهم عالمون بإمامة الإمام الذي هو قبل ذلك الإمام الظاهر ، ومتصرفون من قبل أمرائه وولاته ، وبحسب تدبيرهم ، وهذا كاف لهم في مصلحتهم ، وليس يتصل بهم فقد الإمام وموته إلا مع اتصال غيره وظهوره ، وقيامه بهم مقامه [1] ، فليس يخلو في حال من الأحوال من المعرفة بالإمام ، وإنما كان في كلامه شبهة لو أمكن أن يتصل بهم فقد الإمام ، ويعروا [2] من اعتقاد إمامته من غير أن يتصل بهم قيام الإمام الآخر مقامه ، فأما والأمر على ما ذكرناه فالقدح بمثل ذلك ساقط . فأما تعلقه بالفترة بين الرسل فبعيد لأن المعلوم من حال الفترة هو خلو الزمان من النبي لا من الإمام ، فمن أين " أن الفترة إذا ثبتت في الرسل وجبت في الأئمة " [3] ؟ وهذا يلزم من جعل النبوة في كل حال
[1] لأن من شرائط الإمامة - عند الإمامية - نص المتقدم على المتأخر . [2] يقال : أعراه وعراه فهو عار ، والأصل فيها العرى - بضم العين - من الثياب ثم استعملت بمعنى الخلو والفراغ . [3] ما بين القوسين خلاصة ما في المغني .
46
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 46