responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 261


العادة في امتناعها في غير أمتنا [ أنها بمنزلتها في أمتنا في صحة التوصل إلى ثبوت الأخبار [1] ] ، وهذا يوجب عليكم أن تثبتوا أخبار النصارى في صلب المسيح عليه السلام إلى غير ذلك [2] . . . " .
قيل له : إنا عرفنا هذه العادة في أمة نبينا صلى الله عليه وآله ولم نعرف مثلها في غيرهم ، والعادات إن كانت تابعة للتمسك بالدين ، لم يمتنع أن يختلف أحوال أهل الدين فيها ، ولم يثبت عندنا من حال سائر الأمم في التمسك في باب الدين ، وما ينقل فيه من الأخبار ما ثبت في أمة نبينا .
وأما خبر الصلب فبعيد من هذا الباب ، لأنا إنما نذكر في هذا ما ينقل في باب الدين والتمسك به ، فما نعرف لامتنا مزية فيما ادعاه تبين [3] فيها من سائر الأمم ، لأنا نعلم أن أهل العقل والتدين - من أي أمة [4] كانوا - لا يجوز أن يقبلوا إلا ما يعلمون أن يعتقدون صحته ، وليس يجوز أن يجعل ردهم لبعض الباطل إذا زالت عنهم الشبهة في أمره ، دلالة على أنهم لا يقبلون باطلا وإن قويت شبهته .
والمقدار الذي استدل به على أمتنا لا يقبل إلا الحق موجود في كل أمة ، لأنا كما وجدنا أهل ملتنا قد ردوا كثيرا مما لم يصح عندهم ، أو مما اعتقدوا بطلانه ، فقد وجدنا أيضا جماعة من الأمم الخارجة من الملة قد استعملوا مثل ذلك . وردوا كثيرا مما لم يصح عندهم .



[1] ما بين المعقوفين من " المغني " .
[2] المغني 17 / 192 .
[3] تبين : تفترق ، وفي خ " تبين بها .
[4] ملة ، خ ل .

261

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست