responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 246


الأحكام ، قلنا : قد يجوز أن يغني عن ذلك إجماع الأمة على تلك الأحكام ، وظهور العمل بينهم بها كما أغنى ما ذكرناه من حالهم عند صاحب الكتاب عن نقل أخبار الاجماع ، وأخبار الصلوات والزكوات على الوجوه التي وقعت في الأصل عليها من الظهور والانتشار ونقل الجماعات .
فأما قوله : " واعلم أنه لا بد من إثبات ثلاثة أمور ليصح ما قدمناه : أحدها ، صحة الخبر عنهم أنهم عملوا بموجب هذا الخبر ، والثاني ، أنهم تمسكوا به لأجله [1] دون غيره ، والثالث ، أن عملهم به على هذا الحد [ وتمسكهم به [2] ] يدل على صحة الخبر لا من جهة الاجماع ، لكن لأن ذلك طريقة في صحة الأخبار الواردة في أحكام الشريعة [3] ، فأما نقل تمسكهم بالاجماع وظهور ذلك فيهم مع ذكر هذه الأخبار فطريقه التواتر ، وعلمنا بذلك من حال الصحابة كعلمنا بأنهم تمسكوا بالرجوع إلى أخبار الآحاد ، بل العلم بذلك أقوى ، والأمر ظاهر عنهم أنهم أجروه [4] مجرى القرآن والسنة لأن الاجتهاد ينقطع عنده ، [5] " فلا شك في أن ثبوت ما ذكره من الأقسام يثبت الاحتجاج بالخبر ولكن دون ثبوته خرط القتاد [6] وأما القسم الأول الذي ادعى فيه حصول العلم بتمسك الصحابة



[1] أي تمسكوا بالاجماع لأجل الخبر .
[2] التكملة من " المغني " .
[3] غ " في الأحكام الشرعية " .
[4] أي أجروا الاجماع .
[5] المغني 17 / 188 .
[6] القتاد شجر له شوك أمثال الأبر ينبت بنجد وتهامة ، والخرط نزع الورق اجتذابا بالكف ، والمثل يضرب للشئ صعب المنال .

246

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست