responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 228


غيره ، واحتج بأنه لما لم يجد فيها ما يقتضي عموم سائر الأوقات ولا تخصيص وقت سوى الوقت الذي عينته .
فإذا قيل [1] : حكم الوقت الذي عينته كحكم غيره في أن الآية لا تقتضي تخصيصه فليس تعيين وقت أولى من تعيين غيره .
قلنا نحن : وحكم سائر الأوقات وجميعها حكم بعضها في أن الآية لا تقتضي تناوله ، فليس من ادعى عموم الأوقات بأولى ممن ادعى وقتا مخصوصا .
ومما اعتمد عليه في الاستدلال على صحة الاجماع وإن كان قد ضعفه بعض التضعيف قوله ( واتبع سبيل من أناب ) [2] إلى أن قال : لأن من أناب إلى الله تعالى هم المؤمنون ، لأنهم هم المختصون بهذه الطريقة [3] ، وسلك في ترتيب الاستدلال بها المسلك في الآية المتقدمة .
وهذه الآية لا دلالة فيها على ما يذهبون إليه في صحة الاجماع ، وأكثر الوجوه التي ذكرناها في الآية المتقدمة يبطل الاحتجاج بهذه الآية .
وأنت إذا تصفحتها وقفت على الفصل بين ما يختص إحدى الآيتين من الوجوه وما يمكن أن يكون كلاما على الجميع ، فلهذا لم نتشاغل بإعادة شئ مما مضى .
ومما يخص هذه الآية أن الإنابة حقيقتها في اللغة هي الرجوع ، وإنما تستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية إلى الطاعة ، وليس يصح إجراؤها على التمسك بطريقة واحدة لم يرجع إليها عن غيرها على سبيل



[1] في الأصل " وإذا قيل له " ولا شك أن " له " زائدة باعتبار الجواب .
[2] لقمان 15 .
[3] كلام القاضي هنا نقله المرتضى بتصرف لم يخرجه عن معناه .

228

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست