responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 213


تعالى ، ولا سبب ولا وصلة لم ننكر إتمامه وانتظامه لمن كان على جميع هذه الصفات التي نفيناها عن هؤلاء .
ثم أورد صاحب الكتاب فصولا لا حاجة بنا إلى نقضها لأنه سأل نفسه في بعضها عما لا نسأله عنه ، وبنى بعضها على مذاهب قد تقدم إفسادها - إلى أن قال - :
" على أنه يلزمهم أن يكون الشاهد الذي يشهد على الزنا والسرقة معصوما وإلا أدى إلى الفساد في الدين بأن يقيم الحد على من لا يستحقه [ إذا غلط في الشهادة أو زور فيها ، وهذا يوجب عصمة الشهود ] [1] . . . " [2] .
فيقال له : أما الفصل بين الشاهد والإمام على الطريقة التي رتبناها فواضح ، لأن غلط الشاهد لا يتعدى إلى غيره ، من حيث لا يجب الاقتداء به ، والاتباع لقوله وفعله ، والإمام مقتدى به ، متبع في أقواله وأفعاله ، فجواز الغلط على أحدهما يخالف جوازه على الآخر .
على أن في أصحابنا من يذهب إلى أن للإمام إمارة نصبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله يفرق بين الصادق من الشهود والكاذب ، فمتى شهد عنده الكاذب رد شهادته ولم يمضها وإن كان في الظاهر عدلا ، ومن سلك هذه الطريقة لم يلزمه ما ألزمته أيضا من هذا الوجه .
قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، قالوا : لا بد من إمام



[1] الزيادة بين المعقوفين من المغني .
[2] المغني 20 ق 1 / 77 .

213

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست