responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 211


عصمة الإمام في هذا الوجه من وجوب الاقتداء به على الوجه الذي ذكرناه غير ثابت فيهم .
قال صاحب الكتاب - بعد فصل لا طائل فيه - : " ومتى قالوا : إن الأمير إذا أخطأ في ذلك فالإمام يأخذ على يده ، كان هذا القول منهم فصلا مع وجود العلة ، لأنا إنما ألزمناهم عصمة الأمراء على علتهم ، فالفصل الذي قالوه لا ينجيهم ، على أن من قولنا أن الإمام إذا أخطأ فعلماء الأمة تأخذ على يده ، لأنا لا نجوز على جميعهم الخطأ [1] ، . . . " .
يقال له : لا شك في أن الفصل بما ذكرته مع إطلاق القول في أصل الاستدلال على الوجه الذي حكيته نقض ظاهر ، غير أن من يفصل بين أصحابنا وبين الإمام وخلفائه لا يرتضي ما أطلقته في الاستدلال ، بل يقول : في الأصل لا يجوز أن توكل هذه الأحكام إلى من يخطئ فيها خطأ يثمر فسادا في الدين ، وليس وراءه من يتلافى خطأه ويستدرك غلطه فلا يلزم عصمة الأمراء والحكام .
وأما قولك : إن الإمام إذا أخطأ أخذ على يده علماء الأمة ، فتصريح بأن الأمة أئمة للإمام ، وإيجاب لفرض طاعتها عليه ، وهذا مع ما فيه من الخروج عن أقوال الأمة تناقض ظاهر ، لأنه يستحيل أن يقول قائل لا بد لزيد على عمرو طاعة وإمرة فيما له فيه بعينه عليه طاعة وإمرة فيكون ذلك صحيحا ، والإمام إمام في جميع الدين فليس يجوز أن يكون لبعض رعيته عليه في بعض الدين طاعة ولا إمامة .
قال صاحب الكتاب : " ولا يمكنهم أن يقولوا : إن الإمام يعلم كل ذلك ، لأن الإمام لا يزيد على الرسول ، فإذا كان قد يخفى عليه خطأ عماله وأمرائه وإنما كان يعرف ما ينتهي خبره إليه فكذلك القول في



[1] المغني 20 ق 1 / 76 .

211

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست