نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 204
فأما الرجوع من رأي إلى آخر فقد بينا أنه باطل ، وأن أكثر ما يتعلق به خبر عبيدة السلماني وقد قلنا ما عندنا فيه . ولو ذكر صاحب الكتاب شيئا يمكن أن يكون شبهة في الرجوع عن المذهب ، والتنقل في الآراء لبينا كيف القول فيه . وأما تركه عليه السلام الإنكار على من لا يتبع قوله فقد بينا أن النكير على ضروب ، وأنه عليه السلام كان يستعمل مع مخالفيه في الأحكام ما يجب استعماله في مثلها من المناظرة والدعاء [1] . وليس يجب أن يجري كل خلاف مجرى الخلاف في اتباع قول الرسول صلى الله عليه وآله ، إن أريد بالخلاف - أيضا - الواقع على طريق الشك في نبوته ، وإن أريد ما يقع من الخلاف على طريق دخول الشبهة في مراده أو في ثبوت أمره بالشئ أو نهيه عنه فقد يجوز أن يستعمل في هذا الضرب من الخلاف - يعني الثاني - المناظرة والدعاء الجميل دون غيره . بل عندنا أن كل من خالفه عليه السلام في الأحكام هذه صورته في أنه راد لقول النبي صلى الله عليه وآله من حيث لا يعلم . قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، قالوا : قد ثبت أنه لا بد من إمام يقوم بإقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، وقسمة الفئ ، وحفظ البيضة ، إلى غير ذلك ، وأن قيامة بذلك لا بد منه ، وإن لم نقل أنه يحفظ الشرع ، ومعلوم من هذه الأمور أنها لا يجوز أن توكل إلى من يجوز عليه فيها الغلط ، لأنها من باب الدين ، فتجويز الغلط فيها كتجويز الغلط في سائر الشرائع ، وذلك لا يصح إلا بأن يكون معصوما يؤمن سهوه وغلطه ، وليس بعض الأئمة بذلك أولى من بعض ، لأن العلة واحدة .