نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 193
فيما يأتي من الكتاب عند الكلام في النص على أمير المؤمنين عليه السلام . وجملة ما يعقد عليه هذا الباب أن كل شئ كانت الدواعي إلى نقله للعقلاء أو لبعضهم ثابتة معلومة لم يجز كتمانه ، وفي كل شئ جاز أن يدخل فيه دواعي النقل ودواعي الكتمان معا جوزنا فيه الكتمان ، فاعتبر كل ما يرد عليك من أعيان المسائل هذا الاعتبار ، فما لحق بما يسوغ فيه دواعي الكتمان أجزته ، وما لم يسغ أحلته . إلا أن ما يسوغ فيه الكتمان وحصول الدواعي إليه على ضربين : منه ما يجب إذا كتم أن يبينه إمام الزمان ويظهره لتقوم الحجة به وهو ما كان من قبيل العبادات والفرائض ، وما يجب على المكلفين العلم به ، ومنه ما لا يجب فيه ذلك - وإن كتم - كأكثر الحوادث التي تجري من الناس في متصرفاتهم التي لا تعلق لها بشرع ولا دين . قال صاحب الكتاب : " فأما ما يصير محفوظا بالاجماع فقد علمنا بالدليل أنه لا يجوز على الأمة فيه الخطأ ، ولا يجوز عليهم الذهاب عن الحق ، ولا بد من كون الحق محفوظا فيهم حتى لا يخلو الزمان ممن يحفظ الشرع والحق ، فإما أن يكون واحدا بعينه أو جماعة ، وإما أن يكون كل ذلك في واحد أو جميع الشرع في الجماعة ، وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم معرفته ممن يحفظه وينبهه على ذلك من هو حافظ له ، وكذلك القول في سائر الأدلة ، فمن أين أنه لا بد من الحاجة إلى الإمام ؟ . . . " [1] . فيقال له : ليس يجوز أن تكون الأمة حافظة للشرع لأن الغلط جائز على آحادها وجماعاتها كما بيناه فيما تقدم ، وليس يرجع خصومنا في الاستدلال على أنهم لا يجمعون على خطأ ، وإن كان العقل مجوزا