responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 193


فيما يأتي من الكتاب عند الكلام في النص على أمير المؤمنين عليه السلام .
وجملة ما يعقد عليه هذا الباب أن كل شئ كانت الدواعي إلى نقله للعقلاء أو لبعضهم ثابتة معلومة لم يجز كتمانه ، وفي كل شئ جاز أن يدخل فيه دواعي النقل ودواعي الكتمان معا جوزنا فيه الكتمان ، فاعتبر كل ما يرد عليك من أعيان المسائل هذا الاعتبار ، فما لحق بما يسوغ فيه دواعي الكتمان أجزته ، وما لم يسغ أحلته .
إلا أن ما يسوغ فيه الكتمان وحصول الدواعي إليه على ضربين :
منه ما يجب إذا كتم أن يبينه إمام الزمان ويظهره لتقوم الحجة به وهو ما كان من قبيل العبادات والفرائض ، وما يجب على المكلفين العلم به ، ومنه ما لا يجب فيه ذلك - وإن كتم - كأكثر الحوادث التي تجري من الناس في متصرفاتهم التي لا تعلق لها بشرع ولا دين .
قال صاحب الكتاب : " فأما ما يصير محفوظا بالاجماع فقد علمنا بالدليل أنه لا يجوز على الأمة فيه الخطأ ، ولا يجوز عليهم الذهاب عن الحق ، ولا بد من كون الحق محفوظا فيهم حتى لا يخلو الزمان ممن يحفظ الشرع والحق ، فإما أن يكون واحدا بعينه أو جماعة ، وإما أن يكون كل ذلك في واحد أو جميع الشرع في الجماعة ، وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم معرفته ممن يحفظه وينبهه على ذلك من هو حافظ له ، وكذلك القول في سائر الأدلة ، فمن أين أنه لا بد من الحاجة إلى الإمام ؟ . . . " [1] .
فيقال له : ليس يجوز أن تكون الأمة حافظة للشرع لأن الغلط جائز على آحادها وجماعاتها كما بيناه فيما تقدم ، وليس يرجع خصومنا في الاستدلال على أنهم لا يجمعون على خطأ ، وإن كان العقل مجوزا



[1] المغني 20 ق 1 / 72 .

193

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست