responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 190


كثيرة ، أو فيما تكرر علمهم به ، ومشاهدتهم له من جملة المشاهدات كامتناع سهو العاقل عن اسمه ، وما يتكرر علمه به ، وإدراكه له من لباسه وأعضائه ، وليس بمنكر أن يسهو العاقل في أشياء مخصوصة وإن علمها ضرورة إذا كانت خارجة عما ذكرناه ، لأنا نعلم أن الانسان قد يسهو عما أكله في أمسه ، وصنعه في عمره ، وإن كان علمه بذلك عند حصوله ضروريا فكيف أحلت [1] على أهل التواتر السهو من حيث علموا ما تواتروا به ضرورة ، فإن عنيت بما ذكرته إحالة السهو على جميعهم أو على الجمع العظيم منهم فهو مما لا نأباه ، ولا ينفعك وقد تقدم في كلامنا أن العادات قاضية بامتناع السهو على الأمم العظيمة في الشئ الواحد في الوقت الواحد ، غير أن ذلك وإن كان باطلا لم يسقط عنك ما بينا لزومه ، لأنه وإن امتنع السهو على المتواترين جميعا في حالة واحدة عما نقلوه فغير ممتنع أن يسهو بعضهم عنه في حال ، وبعض في حال أخرى ، إلى أن يخرج الخبر من أن يكون متواترا ، وهذا أيضا مما قد تقدم .
وهب أن السهو لا يجوز على المتواترين في جماعاتهم ولا في آحادهم - حيثما ادعيت - ، ما المانع من عدولهم عن النقل تعمدا لبعض الأغراض والدواعي ؟ وقد بينا فيما سلف من كتابنا جواز ذلك عليهم ، وأن في جوازه بطلان كونهم حجة ، وصحة ما نذهب إليه من وجود إمام حافظ للشريعة .
فأما المعرفة بالبلدان والملوك فمخالفة لما ذكرناه وإلزامك لنا الشك في أمرها لا يلزمنا .
أما السهو عن البلدان والظاهر الشائع من أخبار الملوك فإنا لا نجيزه



[1] أي جعلته محالا .

190

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست