responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 177


كان في الظاهر كحاله حاله ، وهذه أمور تدل عليها الأحوال فيكون .
لبعضها مزية على بعض عند من شاهد الحال ، وإن كانت عند غيره ممن لم يشهدها متساوية .
على أنا لو عدلنا عن هذا الجواب - وإن كان ظاهر الصحة ، وبين الاستمرار - لم يكن فيما يدعي من الخبر دلالة على صحة الاجتهاد لأنه لا ينكر أن يرجع من قول إلى قول بدليل قاطع ، وإنما كان [1] في الخبر متعلق لو ثبت أنه لا يمكن أن يرجع من قول إلى قول إلا بالاجتهاد ، فأما إذا كان ممكنا فلا فائدة في التعلق به .
وهذا الجواب وإن كان غير صحيح عندنا لأن أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز أن يخفى عليه الحق المعلوم بالدليل في وقت حتى يرجع إليه في وقت آخر ، فإنما ذكرناه لأن أصول من تعلق بهذا الخبر في صحة الاجتهاد لا تنافيه ، وإذا كانت أصولهم تقتضي جواز ما ذكرناه بطل تعلقهم به ، ولم يكن لهم أن يستدلوا بما أصولهم تقتضي أن لا دلالة فيه .
قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، وربما قالوا لا بد في صحة ثبات التكليف على المكلفين في كل زمان [ إلى ] أن يعرفوا ما لا يصح لهم غنى عن الأئمة فيه ، مما يتصل [2] بمصالح أبدانهم ومعائشهم ومكاسبهم والأمور كلها على الحظر [3] ، إلى آخر كلامه . . . " [4] .
فيقال له : قد بينا فيما تقدم من كلامنا أن هذه الطريقة غير



[1] يكون ، خ ل .
[2] في الأصل " ومما يصح " وما أثبتناه عن المغني ، علما بأن العبارة فيها زيادة ونقصان في الكتابين فأصلحناها من المصدرين على الوجه المذكور .
[3] الحظر : المنع ، والمحظور : المحرم .
[4] المغني ق 1 / 69 .

177

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست