نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 177
كان في الظاهر كحاله حاله ، وهذه أمور تدل عليها الأحوال فيكون . لبعضها مزية على بعض عند من شاهد الحال ، وإن كانت عند غيره ممن لم يشهدها متساوية . على أنا لو عدلنا عن هذا الجواب - وإن كان ظاهر الصحة ، وبين الاستمرار - لم يكن فيما يدعي من الخبر دلالة على صحة الاجتهاد لأنه لا ينكر أن يرجع من قول إلى قول بدليل قاطع ، وإنما كان [1] في الخبر متعلق لو ثبت أنه لا يمكن أن يرجع من قول إلى قول إلا بالاجتهاد ، فأما إذا كان ممكنا فلا فائدة في التعلق به . وهذا الجواب وإن كان غير صحيح عندنا لأن أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز أن يخفى عليه الحق المعلوم بالدليل في وقت حتى يرجع إليه في وقت آخر ، فإنما ذكرناه لأن أصول من تعلق بهذا الخبر في صحة الاجتهاد لا تنافيه ، وإذا كانت أصولهم تقتضي جواز ما ذكرناه بطل تعلقهم به ، ولم يكن لهم أن يستدلوا بما أصولهم تقتضي أن لا دلالة فيه . قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، وربما قالوا لا بد في صحة ثبات التكليف على المكلفين في كل زمان [ إلى ] أن يعرفوا ما لا يصح لهم غنى عن الأئمة فيه ، مما يتصل [2] بمصالح أبدانهم ومعائشهم ومكاسبهم والأمور كلها على الحظر [3] ، إلى آخر كلامه . . . " [4] . فيقال له : قد بينا فيما تقدم من كلامنا أن هذه الطريقة غير
[1] يكون ، خ ل . [2] في الأصل " ومما يصح " وما أثبتناه عن المغني ، علما بأن العبارة فيها زيادة ونقصان في الكتابين فأصلحناها من المصدرين على الوجه المذكور . [3] الحظر : المنع ، والمحظور : المحرم . [4] المغني ق 1 / 69 .
177
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 177