نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 176
الكتب فيقول : يا رب إن عليا قد قضى بقضائك " ، وقوله عليه السلام وقد سأله قضاته عما يقضون به : " اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة ، أو أموت كما مات أصحابي " يعني من تقدم موته لحال ولايته من أوليائه وشيعته الذين قبضهم الله تعالى فهم على حالة التمسك بالثقة . فأما الرجوع من اجتهاد إلى غيره فغير معلوم منه عليه السلام ، وأكثر ما يدعيه المخالفون من ذلك ما روي من قول عبيدة السلماني [1] وقد سأله عن بيع أمهات الأولاد فقال : " كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن ، ورأيي الآن أن يبعن ، إلى آخر الخبر [2] " . وهذا خبر واحد وقد رده أكثر الناس ، وطعنوا في طريقه ، ولو صح لم يكن مصححا للاجتهاد الذي يدعيه المخالفون ، لأنه يمكن - على مذهبنا في حسن التقية بل على وجوبها في بعض الأحوال - أن يكون عليه السلام أظهر موافقة عمر لما علمه في ذلك من الاستصلاح ، ولما زال ما أوجب إظهار الموافقة أظهر المخالفة . وليس لأحد أن يقول : فقد كان يجب أن لا يخالف عمر في شئ من مذاهبه ، وقد رأينا [ أنه ] خالفه في كثير منها ، لأنه لا يمتنع أن يكون الخلاف في بعض المذاهب يثمر من العداوة والفساد ما لا يثمره غيره وإن
[1] عبيدة - بفتح أوله وزيادة هاء - بن قيس بن عمرو السلماني أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسنتين ولم يلقه هاجر من اليمن إلى الكوفة زمن عمر مات بعد سنة 70 ( أنظر الإصابة 3 / 102 ق ) . [2] في حاشية الأصل بتوقيع مصححه السيد فرج الله الحسيني رحمه الله ما هذه حروفه " قوله إلى آخر الخبر يحكي عن قول عبيدة : قال لي أمير المؤمنين عليه السلام بعد هذه الفتيا رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة ، وهو - إن صح - كان كقوله لقضاته : اقضوا كما كنتم تقضون إلى آخره وهو إلى التقية أقرب " انتهى .
176
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 176