responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 174


يقطع اختلافهم ، وما يوجب الغنى عن ذلك في اختلافهم ينقض ما ذكروه من علتهم ، . . " [1] يقال له : ليس ينكر اختلاف من اعترف بالحجة في مذاهب إلا أنهم لم يختلفوا إلا فيما عليه دليل ذهب عن طريقه بعض ووصل إليه بعض ، وليس كذلك اختلاف مخالفيهم فيما لا دليل عليه من الشرعيات ، ومن شك فيما ذكرناه كانت المحنة [2] بيننا وبينه .
قال صاحب الكتاب : " على أن ما نعرفه من حال من تقدم من الأئمة يمنع من هذا القول لأنهم كانوا لا يمنعون من الاختلاف والاجتهاد ، والثابت عن أمير المؤمنين [ عليه السلام ] أنه كان لا يمنع من ذلك ، بل كان يجيز لمن يخالفه في المذاهب أن يحكم ويفتي ويوليه الأمور ، وكان ينتقل [3] من اجتهاد إلى اجتهاد ، وتختلف مذاهبه على ما ظهرت الرواية به ، وكل ذلك يبين فساد هذا الجنس من التعليل . . . " [4] .
فيقال له : هذا الكلام في نصرة الاجتهاد فللاستقصاء به موضع غير هذا ، غير أنا لا نخلي هذا الموضع من كلام فيه ورد لما اعتمدته .
أما قولك عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة عندك كانوا لا يمنعون من الاجتهاد والاختلاف ، فالمعلوم من حالهم خلاف ما ادعيته لأن الثابت عنهم وعن أمير المؤمنين عليه السلام خاصة مناظرة المخالفين ومطالبتهم بالرجوع إلى الحق ، وليس يجب أن يستعمل من المنع أكثر مما



[1] المغني 20 ق 1 / 67 .
[2] المحنة : اسم من امتحن ، والمراد هنا إما الاختبار أو النظر في القول .
[3] خ " يرجع " .
[4] المغني 20 / 67 .

174

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست