responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 165


فيقال له : الذي يبطل قولك ما قدمناه من الدلالة على كون الإمام لطفا في واحد الأمرين وأنه لا وجه يقطع منه كونه لطفا في الآخر ، وليس يجب إذا لم يكن لطفا في شئ أن لا يكون لطفا في غيره ، لأن هذا لو وجب للزمك إخراج كثير من الألطاف عن كونها لطفا ، لأنه لو قيل لك أتقطع على أن الصلاة لطف في كل تكليف لم يمكنك ادعاء ذلك فيها ، لأنك إن ادعيته طولبت بالبرهان ولا برهان يقطع به على عموم كونها لطفا في جميع التكاليف ، وإذا جوزت اختصاصها قيل لك : ما تنكر أن يكون جواز أن يكون لطفا في بعض التكاليف كجواز ذلك في الكل فوجب أن تخرجها من أن تكون لطفا جملة ، وهذا إن لزمته لم يكن جوابك عنه إلا مثل جوابنا لك ، فتأمله ! .
قال صاحب الكتاب : " ومنها : أن اللطف في ذلك لا يجوز أن يكون وجود عين [1] الإمام ، وإنما هو بيانه وما يكون من قبله فيجب أن يقوم بيان غيره مقام بيانه ، وتنبيه العلماء يقوم مقام تنبيه ، . . . " [2] فيقال له : إن أردت أن بيان غيره من العلماء وتنبيهه يقوم مقام بيان الإمام وتنبيه فيما دللنا على أن وجود الإمام لطف فيه من الأفعال فلا ، لأن العقلاء يعلمون أن غير الرؤساء والأئمة لا يقومون في هذا الوجه مقامهم ، وإن أردت به غير ذلك من الاعتقادات والتنبيه على النظر والاستدلال فيما ذكرته جائز ، إلا أنه ليس بقادح في طريقتنا .
قال صاحب الكتاب : " ومنها : أن نفس الحجة إذا استغنى في قيامة بما كلف عن [3] حجة أخرى فما الذي يمنع من مثله في



[1] غ " غير الإمام " وهو تحريف واضح .
[2] المغني 20 ق 1 / 64 .
[3] غ " من " .

165

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست