responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 113


لأن جميع ذلك إنما يجب للتوصل إلى ما ذكرناه . . . [1] " فغير مسلم له ، لا لأن [2] وجوب إزالة الغلبة عن الإمام إنما كان ذكره ، بل قد يجوز أن يكون واجبا لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ويجوز أيضا أن يكون وجوبه لعلة لا نعرفها ، وإن كنا نعرف في الجملة أنه من مصالحنا ، والذي يبين أن الأمر بخلاف ما ظنه أن إزالة الغلبة والأسر والقهر وما جرى مجرى هذه الأمور قد يجب علينا في غير الإمام من الصالحين ومن جماعة المسلمين . ألا ترى أنا لو عرفنا أن بعض الصالحين مغلوب مأسور في يد بعض الأعداء لوجب علينا تخليصه مع الإمكان ، وإن كان مما لا تعلق لإقامته الحدود به ، وقد يجب علينا أيضا مثل هذا في الإمام نفسه وإن بلغ إلى حد من الضعف والكبر يعجز معه عن القيام بأمر الإمامة وإقامة الحدود ، فإن كانت العلة ما ذكره [3] لسقط عنا إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلى هذا الحال [4] .
فأما قوله " ولهذه العلة قلنا : إن الإمام إذا كان مغلوبا لا يمكن استنقاذه يجب على الناس إقامة أمير ليقوم بهذه الأمور ، لأن إقامته [5] من قبله قد تعذر [ ت ] فيلزمهم إقامته ليقوم بالحدود [6] [ وغيرها ] ، لأن من يقوم بالأصل يجوز أن يقوم بما يجري مجرى الفرع . . . [7] " فبناء على أصله



[1] المغني 20 ق 1 / 45 .
[2] في الأصل " أو لا أن " .
[3] وهي إقامة الحدود .
[4] في الأصل " لوجب لسقوط إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلى هذه الحال عنا " . ولا يستقيم بها المعنى .
[5] أي إقامة الأمير .
[6] " بالحقوق " .
[7] المغني 20 ق 1 / 45 .

113

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست