نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 380
وقتله ] فكذلك القائم لن يظهر أبدا حتى تخرج ودايع الله عز وجل ، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم ( 1 ) . وفيه : سأل أبو خالد أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه . فقال ( عليه السلام ) : يا أبا خالد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة ( 2 ) . وفيه : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل ( 3 ) ، لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار ، وكان يتحمل المشاق والأذى ، فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى ( 4 ) . فإن قيل : هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله ؟ قلنا : المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتباعه ونصرته وإلزام الانقياد له ، وكل ذلك فعله تعالى ، وأما الحيلولة بينهم وبينه فإنه ينافي التكليف وينقض الغرض ، لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب ، والحيلولة ينافي ذلك ، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها ، وليس هذا كما قال بعض أصحابنا أنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة وفي استتاره مصلحة ، لأن الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في كل حال ، ويطرق القول بأنها تجري مجرى الألطاف التي تتغير بالأزمان والأوقات والقهر والحيلولة ، ليس كذلك ولا يمتنع أن يقال في ذلك مفسدة ولا يؤدي إلى فساد وجوب الرياسة . فإن قيل : أليس آباؤه كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد ؟ قلنا : آباؤه ( عليهم السلام ) حالهم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوقت وغيرهم لا يرون الخروج عليهم ، ولا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف ويزيلون الأول ، بل كان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهديا وليس يضر السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكتهم ، وليس كذلك صاحب الزمان ، لأن المعلوم منه أن يقوم بالسيف
1 - تفسير القمي : 2 / 316 وعلل الشرائع : 1 / 147 ح 2 ، باب 122 بتفاوت فيهما . 2 - البحار : 52 / 98 ح 21 ، وغيبة النعماني : 289 . 3 - أقول : مراده ( قدس سره ) من الخوف على النفس الخوف من انقطاع الحجة على الناس بقتله ، وهذا غير الخوف على النفس المنافي للقاء الله وحب الشهادة في سبيله . 4 - غيبة الشيخ : 329 ، البحار : 52 / 98 ح 22 .
380
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري جلد : 1 صفحه : 380