لا المطلق والمقيد كما افاده . وبعد سقوط الفرد والمقيد بالتعارض الصريح كان العموم محكما ، أي عموم ( لا يحلف إلا بالله ) . وعلى قوله المقيد سقط بالتعارض الصريح وبقي المطلق على حاله وكان المطلق محكما . قوله ص 26 : على أنه لو سلمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النص والظاهر ، فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النص ، فيحمل النهي على الكراهة - الخ . أقول : قد سقط تعارض النص الصريح بالنص الصريح فيبقى ظهور النهي في الحرمة على حاله ، فلا وجه لحمله على الكراهة ولا وجه لتسليم ما ذكر . ( تبصرة ) لرفع الاجمال وكشف المراد من جعل الحكم التكليفي ، وذلك يبين في ضمن أمور نافعة : 1 - إن المراد من الحكم التكليفي الذي صار مجعولا شرعيا أنشأه الشارع هو الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ، ويأتي بيان الحكم الوضعي عند نقل كلماتهم . 2 - إنه بحسب المصالح والمفاسد في الموضوعات المختلفة ينتشر الحكم ويوضع عليها حسب ما يراه الشارع المقدس على ما هو الحق من وجود المصلحة فيما يأمر ووجود المفسدة مثلا فيما ينهى ، خلافا للأشاعرة القائلين بعدم لزوم ذلك في الأحكام . 3 - إن الجزء والشرط والسبب والمانع وغير ذلك يوجد في كلام الشارع وغيره وتنتزع الجزئية من المركب والشرطية من الشرط والسببية