من الروايات ، فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد ، فإن المنع عن الحلف بغير الله يعم الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره ، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيد . أقول : توضيح المراد والإشكال عليه يتوقف على بيان بعض الأخبار الواردة في المقام وقد ذكر ذلك قبل مجملا ، وتعرض صاحب التكملة إلى أكثرها في الصفحة : الأول : لا يحلف إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل ، وغير ذلك مما ذكره في الوافي ص 156 . الثاني : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام وغير ذلك . الثالث : صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون . قال : لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل - إلى غير ذلك بهذه الصراحة وأصرح منه . أقول : المقيد - وهو قول أمير المؤمنين - ابتلي بالمعارض الصريح وهو معتبرة سماعة : هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس لآلهتهم . قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله - وغير ذلك فالمقيد سقط بالتعارض الصريح وبقي عموم ) لا يحلف إلا بالله ) محكما . فعلى هذا لا وجه لقوله : فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق و التقييد وبعبارة أخرى : إن المقام مورد أعمال قاعدة العام والخاص